responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374

فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة [1].

و الجواب: انّه محمول على نفوذ الدم الكرسف و إليه أشار بقوله: «و ان لم يجز الدم الكرسف» يعني إذا نفذ إلى ظاهره و لم يتجاوز.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلّي الظهر و العصر، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء، ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر [2].

و ترك ذكر الوضوء يدلّ على عدم وجوبه.

و الجواب: انّه معلوم من الأخبار المتقدمة و القرآن، و لهذا أهمله عليه السلام و لم يذكره للعلم به.

مسألة: قال ابن حمزة: و سائر الأغسال لا بدّ فيه من تقديم الوضوء عليه

أو تأخيره عنه، و ينوي في الغسل و الوضوء معا رفع الحدث، أو استباحة الصلاة إن كان الغسل واجبا سوى غسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام [3].

و هذا يفهم منه أن المستحاضة تنوي رفع الحدث أيضا. و الوجه عندي: أنّها تنوي الاستباحة لا رفع الحدث.

لنا: انّ دم الاستحاضة حدث بالإجماع و لا يزول بالغسل و الوضوء فيستحيل نيّة رفعه، إذ المراد بالنيّة تخليص بعض الأفعال في الوجه الذي يفع عليه، و تمييز بعضها عن بعض بحيث يقع الفعل على الوجه الذي نواه، و هذا انّما يتحقق في فعل يصح وقوعه على الوجه الذي نواه و لم يبلغنا في الأحاديث الصحيحة أنّها مع الاغتسال أو الوضوء تكون طاهرة، أقصى ما في الباب انّها تدلّ على جواز الصلاة و غيرها من الأفعال المشترطة بالطهارة.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 170، ح 485.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 171، ح 487.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست