و الجواب: انّه
محمول على نفوذ الدم الكرسف و إليه أشار بقوله: «و ان لم يجز الدم الكرسف» يعني
إذا نفذ إلى ظاهره و لم يتجاوز.
احتج ابن أبي
عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المستحاضة
تغتسل عند صلاة الظهر و تصلّي الظهر و العصر، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب
و العشاء، ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر[2].
و ترك ذكر
الوضوء يدلّ على عدم وجوبه.
و الجواب: انّه
معلوم من الأخبار المتقدمة و القرآن، و لهذا أهمله عليه السلام و لم يذكره للعلم
به.
مسألة: قال
ابن حمزة: و سائر الأغسال لا بدّ فيه من تقديم الوضوء عليه
أو تأخيره عنه،
و ينوي في الغسل و الوضوء معا رفع الحدث، أو استباحة الصلاة إن كان الغسل واجبا
سوى غسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام[3].
و هذا يفهم منه
أن المستحاضة تنوي رفع الحدث أيضا. و الوجه عندي: أنّها تنوي الاستباحة لا رفع
الحدث.
لنا: انّ دم
الاستحاضة حدث بالإجماع و لا يزول بالغسل و الوضوء فيستحيل نيّة رفعه، إذ المراد
بالنيّة تخليص بعض الأفعال في الوجه الذي يفع عليه، و تمييز بعضها عن بعض بحيث يقع
الفعل على الوجه الذي نواه، و هذا انّما يتحقق في فعل يصح وقوعه على الوجه الذي
نواه و لم يبلغنا في الأحاديث الصحيحة أنّها مع الاغتسال أو الوضوء تكون طاهرة،
أقصى ما في الباب انّها تدلّ على جواز الصلاة و غيرها من الأفعال المشترطة
بالطهارة.