responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370

بابويه على رواية رواها أبو الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين، قال: و إن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فات وقتها من المغرب [1].

و الرواية متأولّة على من فرّطت في المغرب دون الظهر و انّما يتمّ قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

مسألة: قال ابن إدريس: إذا اغتسلت أوّلا نوت به رفع الحدث

و نوت بالوضوء استباحة الصلاة لأنّ حدثها قد ارتفع و إن قدمت الوضوء نوت به استباحة الصلاة و لا تنوي رفع الحدث لانّ حدثها الأكبر باق و هو الغسل [2].

و قال ابن حمزة: تنوي في الوضوء و الغسل معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة [3] و هو الوجه عندي: لأن الحدث لا يرتفع الّا بمجموعهما و الّا لصحّ منها الدخول في الصلاة بأحدهما، و التالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطيّة: أن المانع من الدخول في الصلاة هو الحدث، فإذا ارتفع بأحدهما زال المانع من الدخول في الصلاة.

و امّا بطلان التالي فبالإجماع، و قول ابن إدريس: «أنّ حدثها قد ارتفع بالغسل» ممنوع، و منعه من نيّة رفع الحدث إذا ابتدأت بالوضوء لوجود الحدث ليس بشي‌ء ثمَّ كيف سوغ لها نيّة الاستباحة، و المانع الذي ذكره في رفع الحدث موجود مع الاستباحة.

لا يقال: انما تصح نيّة الشي‌ء مع إمكان وجوده [1] بالفعل و لا شك في عدم‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «وجوده له».


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 392، ح 1210 مع اختلاف يسير جدا.

[2] السرائر: ج 1، ص 151. مع تقديم و تأخير و اختلاف.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست