نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 370
بابويه على رواية رواها أبو الورد قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين
ثمَّ ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين، قال: و إن رأت الدم و هي
في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فات
وقتها من المغرب[1].
و الرواية
متأولّة على من فرّطت في المغرب دون الظهر و انّما يتمّ قضاء الركعة بقضاء باقي
الصلاة، و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
مسألة: قال
ابن إدريس: إذا اغتسلت أوّلا نوت به رفع الحدث
و نوت بالوضوء
استباحة الصلاة لأنّ حدثها قد ارتفع و إن قدمت الوضوء نوت به استباحة الصلاة و لا
تنوي رفع الحدث لانّ حدثها الأكبر باق و هو الغسل[2].
و قال ابن
حمزة: تنوي في الوضوء و الغسل معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة[3] و هو الوجه
عندي: لأن الحدث لا يرتفع الّا بمجموعهما و الّا لصحّ منها الدخول في الصلاة
بأحدهما، و التالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الشرطيّة:
أن المانع من الدخول في الصلاة هو الحدث، فإذا ارتفع بأحدهما زال المانع من الدخول
في الصلاة.
و امّا بطلان
التالي فبالإجماع، و قول ابن إدريس: «أنّ حدثها قد ارتفع بالغسل» ممنوع، و منعه من
نيّة رفع الحدث إذا ابتدأت بالوضوء لوجود الحدث ليس بشيء ثمَّ كيف سوغ لها نيّة
الاستباحة، و المانع الذي ذكره في رفع الحدث موجود مع الاستباحة.
لا يقال: انما
تصح نيّة الشيء مع إمكان وجوده [1] بالفعل و لا شك في عدم
[1]
في حاشية النسخة المطبوعة «وجوده له».[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 392، ح 1210 مع اختلاف يسير جدا.
[2] السرائر:
ج 1، ص 151. مع تقديم و تأخير و اختلاف.