نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 369
و الوجه عندي:
أنّها تتحيّض بقدر أيّام عادتها و تتخيّر في أيّام التخصيص لما تقدم من الروايات.
مسألة: قال
ابن بابويه: إذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين
، ثمَّ رأت
الدم قامت من مجلسها و ليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، فإن كانت في صلاة المغرب
و قد صلّت منها ركعتين قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة[3].
و التحقيق في
ذلك: أنّها إن فرّطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما، و إن
لم تفرّط لم يجب عليها شيء في الموضعين، و إنّما عوّل ابن