responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

الاستباحة و الرفع بالأوّل من الطهارتين.

لأنا نقول: نمنع كون المنوي علة تامّة لما نواه له، نعم يشترط أن يكون له مدخل في العليّة [1]، و هو ها هنا كذلك لأنّا لا نحكم بالرفع و لا بالاستباحة إلّا بالمجموع، و يكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة.

الفصل الرابع في حكم الاستحاضة

مسألة: المشهور أنّ المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة

وجب عليها الوضوء لكل صلاة، و ان غمس و لم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، و إن سال وجب عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، اختاره الشيخ [2]، و ابن بابويه [3] و المفيد [4]، و سلار [5]، و أبو الصلاح [6] و ابن البراج [7] و ابن إدريس [8].

و أمّا السيد المرتضى: فإنّه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، و الثلاثة مع السيلان، و الوضوء المتعدّد مع القلّة، و لم يوجب الوضوء مع الغسل لأنّ الغسل عنده كاف عن الوضوء [9].


[1] في المطبوع، م 1: العلّة.


[2] المبسوط: ج 1، ص 67.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 50.

[4] المقنعة: ص 56- 57.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 44.

[6] الكافي في الفقه: ص 129.

[7] المهذب: ج 1، ص 37- 38.

[8] السرائر: ج 1، ص 152- 153.

[9] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الثالثة: ص 26- 27.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست