نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371
الاستباحة و الرفع بالأوّل من الطهارتين.
لأنا نقول:
نمنع كون المنوي علة تامّة لما نواه له، نعم يشترط أن يكون له مدخل في العليّة
[1]، و هو ها هنا كذلك لأنّا لا نحكم بالرفع و لا بالاستباحة إلّا بالمجموع، و
يكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة.
الفصل الرابع
في حكم الاستحاضة
مسألة:
المشهور أنّ المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة
وجب عليها
الوضوء لكل صلاة، و ان غمس و لم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، و إن سال وجب
عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع
بينهما، اختاره الشيخ[2]، و ابن بابويه[3] و المفيد[4]، و سلار[5]، و أبو الصلاح[6] و ابن البراج[7] و ابن إدريس[8].
و أمّا السيد
المرتضى: فإنّه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، و الثلاثة مع السيلان، و
الوضوء المتعدّد مع القلّة، و لم يوجب الوضوء مع الغسل لأنّ الغسل عنده كاف عن
الوضوء[9].
[1]
في المطبوع، م 1: العلّة.[2]
المبسوط: ج 1، ص 67.