responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368

بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت [1].

مسألة: إذا اجتمع للمرأة عادة

و تمييز للشيخ قولان، أحدهما: الرجوع إلى العادة ذكره في الجمل [2].

و الثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية [3]، و به قال في المبسوط [4]، و الخلاف [5] إلّا أنّه قال: فيهما فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا.

و بالعادة قال المرتضى [1]، و المفيد [2] و ابن الجنيد [3].

و قال أبو الصلاح: ذات العادة المستقرّة في الحيض، و الطهر كل دم تراه في زمان الحيض فهو حيض و إن كان رقيقا، و كل دم تراه في أيّام طهرها فهو استحاضة، و إن كان غليظا حارا فإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرّة في الطهر فكلّ دم تراه في أقل العادة و أكثرها حيض، و في الطهر دم استحاضة و إن كانت عادتها في الحيض مستقرة و مختلفة في الطهر فكلّ دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة، و ما تراه بعدها فإن كان غليظا حارا فهي حائض و إن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثمَّ هي حائض [9].

و الأقوى عندي الأوّل. لنا: حديث يونس عن غير واحد عن الصادق عليه‌


[1] لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 212 نقلا عن السيد.

[2] المقنعة: لم نعثر على قوله فيه و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 212 نقلا عن المفيد.

[3] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 380، 1180.

[2] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 164.

[3] النهاية: 24.

[4] المبسوط: ج 1، ص 48- 49.

[5] الخلاف: ج 1، ص 241- 242، المسألة: 210.

[9] الكافي في الفقه: ص 128.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست