responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359

إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر [1].

و لأنّها أدركت ركعة من الظهر فيجب فعلها كالعصر.

قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها: و الذي أعوّل عليه في الجمع بينها أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا، و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس [2].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: المبتدأة تترك الصلاة و الصوم إذا رأت الدم

يوما أو يومين كذات العادة [3].

و قال السيد المرتضى: لا تترك الصلاة و الصوم حتى يمضي ثلاثة أيّام [4]، و هو اختيار أبي الصلاح [5]، و ابن إدريس [6].

و الوجه عندي: الأوّل و هو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب [7]، و اخترنا في التحرير [8] الثاني. لنا: ما رواه معاوية بن عمار، في الصحيح قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إنّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 390، ح 1201.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 391.

[3] المبسوط: ج 1، ص 66.

[4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 226، المسألة 59.

[5] الكافي في الفقه: ص 128.

[6] السرائر: ج 1، ص 149.

[7] منتهى المطلب: ج 1، ص 98، سطر 29.

[8] تحرير الاحكام: ص 13- 14.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست