نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و
العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر[1].
و لأنّها أدركت
ركعة من الظهر فيجب فعلها كالعصر.
قال الشيخ عقيب
الأخبار التي أوردها: و الذي أعوّل عليه في الجمع بينها أنّ المرأة إذا طهرت بعد
زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا،
و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحبّ
لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس[2].
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: المبتدأة تترك الصلاة و الصوم إذا رأت الدم