نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 360
مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد و إنّ دم
الحيض حارّ[1].
وجه الاستدلال:
انّه عليه السلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا و قد بيّنا تحريم الصلاة و
الصوم على الحائض.
و في الحسن، عن
حفص بن البختري، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة سألته عن المرأة
يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟
قال: فقال لها:
انّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان
للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة، قال:
فخرجت و هي
تقول: و اللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا[2].
لا يقال:
السؤال وقع عن الدم المستمر، و نحن نقول به فإنّه إذا استمرّ ثلاثة وجب ترك
العبادة.
لأنا نقول:
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سلّمنا لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير
مستفاد من النص فلا بدّ له من دليل، و لم يثبت فيحمل على مفهومه، و هو يصدق باليوم
الواحد و لانّه دم يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا كذات العادة.
احتج المخالف:
بأنّ الاحتياط للعبادة أولى فيحرم ترك الصلاة و الصوم بمجرد رؤية الدم، و لأنّ
الأصل عدم الحيض.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الاحتياط لو كان معتبرا هنا لاعتبر في ذات العادة و التالي باطل
إجماعا إذ يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرّد الرؤية فالمقدم مثله.
بيان الشرطيّة
أنّ المقتضي للاحتياط هنا إنّما هو عموم الأمر بالعبادة مع عدم تعين [1] الحيض، و
هذا المعنى ثابت في ذات العادة.
[1]
ق: تيقن، م 1، ن: يقين.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 151، ح 430.