responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360

مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة بارد و إنّ دم الحيض حارّ [1].

وجه الاستدلال: انّه عليه السلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا و قد بيّنا تحريم الصلاة و الصوم على الحائض.

و في الحسن، عن حفص بن البختري، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟

قال: فقال لها: انّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة، قال:

فخرجت و هي تقول: و اللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا [2].

لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، و نحن نقول به فإنّه إذا استمرّ ثلاثة وجب ترك العبادة.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سلّمنا لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص فلا بدّ له من دليل، و لم يثبت فيحمل على مفهومه، و هو يصدق باليوم الواحد و لانّه دم يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا كذات العادة.

احتج المخالف: بأنّ الاحتياط للعبادة أولى فيحرم ترك الصلاة و الصوم بمجرد رؤية الدم، و لأنّ الأصل عدم الحيض.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الاحتياط لو كان معتبرا هنا لاعتبر في ذات العادة و التالي باطل إجماعا إذ يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرّد الرؤية فالمقدم مثله.

بيان الشرطيّة أنّ المقتضي للاحتياط هنا إنّما هو عموم الأمر بالعبادة مع عدم تعين [1] الحيض، و هذا المعنى ثابت في ذات العادة.


[1] ق: تيقن، م 1، ن: يقين.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 151، ح 430.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 151، ح 429.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست