responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358

الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي و تصلّي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من لحيضة [1] الحديث.

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من صحة السند.

و عن الثاني: بأنّه لم يحصل فيه شرط الحيض و هو توالي ثلاثة أيّام.

و عن الثالث: بالفرق بأنّ اليائسة لا تصح منها الحيض لارتفاعه عنها بالكليّة بخلاف الحامل التي يمكن لحرارة مزاجها وفور [1] دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من الرحم.

و عن الرابع: و هو احتجاج ابن إدريس بالمنع من كون الحائض مطلقا لا يصح طلاقها و لهذا جوّزنا طلاق الغائب مع الحيض.

و عن الخامس: بانّ الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: إذا طهرت بعد زوال الشمس

إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلّي خمس ركعات [3]، و كذا قال ابن البراج [4].

و الصحيح انّها إذا اتّسع زمانها للطهارة و أداء خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معا كما قال بعد ذلك: فان لحقت قبل المغيب مقدار ما تصلّي فيه ركعة لزمها العصر [5].

لنا: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:


[1] ق، م 1: و وفور.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 168- 169، ح 482.

[3] المبسوط: ج 1، ص 45.

[4] المهذب: ج 1، ص 36.

[5] المبسوط: ج 1، ص 45.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست