نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358
الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي و
تصلّي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت
من ذلك الشهر فإنّه من لحيضة[1]
الحديث.
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من صحة السند.
و عن الثاني:
بأنّه لم يحصل فيه شرط الحيض و هو توالي ثلاثة أيّام.
و عن الثالث:
بالفرق بأنّ اليائسة لا تصح منها الحيض لارتفاعه عنها بالكليّة بخلاف الحامل التي
يمكن لحرارة مزاجها وفور [1] دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من
الرحم.
و عن الرابع: و
هو احتجاج ابن إدريس بالمنع من كون الحائض مطلقا لا يصح طلاقها و لهذا جوّزنا طلاق
الغائب مع الحيض.
و عن الخامس:
بانّ الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: إذا طهرت بعد زوال الشمس
إلى بعد دخول
وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس
بمقدار ما تصلّي خمس ركعات[3]، و كذا قال ابن البراج[4].
و الصحيح انّها
إذا اتّسع زمانها للطهارة و أداء خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معا كما قال
بعد ذلك: فان لحقت قبل المغيب مقدار ما تصلّي فيه ركعة لزمها العصر[5].
لنا: ما رواه
الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
[1]
ق، م 1: و وفور.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 168- 169، ح 482.