responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355

و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض و إن مرّ بها من يوم رأت عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انّما كان من علّة [1]. الحديث.

و الجواب: انّه مرسل فلا يكون حجّة مزيلة لحكم الأصل، و هو عدم الحيض و عدم أحكامه المتعلقة به.

مسألة: أجمع علماؤنا على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيام

، و المشهور انّه لا حدّ لأكثره، و قال أبو الصلاح: أكثره ثلاثة أشهر [2].

و الظاهر انّه بناء على الغالب، لا انّه تقدير محقّق.

مسألة: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح

أدخلت المرأة إصبعها في فرجها فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح و ان كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض. ذهب إليه الشيخ [3]، و ابن بابويه [4]، و ابن إدريس [5].

و قال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن و تحسّ المرأة بخروجه، و دم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر و لا تحسّ المرأة بخروجه [1].

و قد روى الشيخ رحمه اللّه عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: فتاة منّا بها قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: مرها فلتستلق على ظهرها و ترفع رجليها‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 157- 158، ح 452.

[2] الكافي في الفقه: ص 128.

[3] المبسوط: ج 1، ص 43.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 54.

[5] السرائر: ج 1، ص 146.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست