responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 354

عليها القرآن أو اسم [1] اللّه تعالى [2].

لنا: قوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [3] و قد تقدم البحث في ذلك.

مسألة: أجمع علماؤنا على أنّ أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة

، و اختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمه اللّه قولان: أحدهما أنّه يشترط ذهب إليه في الجمل [4]، و قوّاه في المبسوط [5]، و هو اختيار ابن بابويه [6] و ابن الجنيد [3]، و ابن حمزة [8]، و ابن إدريس [9]، و الظاهر من كلام أبي الصلاح [10].

و قال في النهاية: بعدم الاشتراط [11] و هو اختيار ابن البراج [12].

لنا: أنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين فلا يسقط التكليف بها الّا مع تيقّن السبب، و لا يقين بثبوته هنا، و لانّ تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع و لم يثبت في المتفرّق التقدير الشرعي.

احتج الشيخ بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام و ذلك أن المرأة أول ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيّام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، فإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت‌


[1] م 2، ن: أسماء.

[2] لم نعثر عليه.

[3] لم نعثر عليه.


[3] الواقعة: 79.

[4] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 163.

[5] المبسوط: ج 1، ص 42.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 50.

[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 56.

[9] السرائر: ج 1، ص 145.

[10] الكافي في الفقه: ص 128.

[11] النهاية: ص 26.

[12] المهذب: ج 1، ص 34.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست