responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356

و تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الأيسر فهو من القرحة [1].

مسألة: الحبلى هل تحيض أم لا؟

قال الشيخ في الخلاف: إنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض [2].

و قال في النهاية: الحبلى إذا رأت الدم أيّام عادتها فعلت ما تفعله الحائض و إن تأخّر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة [3].

و قال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض [1]. و هو اختيار ابن إدريس [5] و الذي اخترناه في كتبنا [6] انها قد تحيض، و لا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين و هو اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه اللّه [7] و السيد المرتضى في المسائل الناصرية [8].

لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام [9].


[1] لا يوجد لدينا كتابه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 200 نقلا عنه.


[1] الكافي: ج 3، ص 94- 95، ح 3.

[2] الخلاف: ج 1، ص 236، المسألة 205.

[3] النهاية: ص 25.

[5] السرائر: ج 1، ص 150.

[6] راجع منتهى المطلب: ج 1، ص 96، سطر 22، و تحرير الاحكام: ج 1، ص 13، سطر 26، و قواعد الاحكام: ص 14 سطر 11.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 51.

[8] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 227 سطر 2.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 386، ح 1189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست