نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 356
و تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من
الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الأيسر فهو من القرحة[1].
مسألة:
الحبلى هل تحيض أم لا؟
قال الشيخ في
الخلاف: إنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض[2].
و قال في
النهاية: الحبلى إذا رأت الدم أيّام عادتها فعلت ما تفعله الحائض و إن تأخّر عنها
الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة[3].
و قال ابن
الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض [1]. و هو اختيار ابن إدريس[5] و الذي
اخترناه في كتبنا[6] انها قد تحيض، و لا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين و هو
اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه اللّه[7] و السيد المرتضى في المسائل الناصرية[8].
لنا: ما رواه
عبد الرحمن بن الحجاج، في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى
الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام[9].
[1]
لا يوجد لدينا كتابه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 200 نقلا عنه.[1]
الكافي: ج 3، ص 94- 95، ح 3.