responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

لأصحابنا فيه معيّن، و عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة ثمَّ قال: و إن قلنا: إنه [1] لا تتكرّر لانّه لا دليل عليه و الأصل: براءة الذمة كان قويّا [2].

و قال ابن إدريس: إذا كرّر الوطء فالأظهر أنّ عليه تكرر الكفارة، لأنّ عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكلّ دفعة كفارة، ثمَّ قال: و الأقوى عندي و الأصحّ أن لا تكرار في الكفارة، لأنّ الأصل: براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعيّة [2] فأمّا العموم فلا يصحّ التعلّق به في مثل هذه المواضع لأنّ هذه أسماء الأجناس و المصادر، ألا ترى أنّ من أكل في نهار رمضان متعمدا و كرّر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف [4].

و الوجه عندي: أنّه إن كرّر الوطء في وقتين أو ثلاثة كأوّل الحيض و أوسطه و آخره تكرّرت الكفارة مطلقا، و ان كرّره في وقت واحد إمّا في أوّله، أو وسطه، أو آخره فان كان بعد التكفير عن الأوّل تكرّرت الكفارة، و الّا فلا.

لنا على التكرر مع تغاير الوقت: أنّهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة.

و على التكرّر مع تخلّل التكفير: أنّ الكفارة إنّما تجب أو تستحبّ بعد العقوبة فلا تؤثر المتقدمة في إسقاط ما يتعلّق بالفعل المتأخر.

و على عدم التكرّر مع عدم أحد الأمرين: أن الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو و كما يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا فيهما.

مسألة: المشهور تحريم مسّ كتابة اسم اللّه تعالى أو القرآن

[3] و قال ابن الجنيد: يكره للجنب و الحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم التي‌


[1] هكذا في المخطوط. و لكن الصحيح: انها لا تتكرر.

[2] م 1، م 2: دليل شرعي.

[3] ق، م 2: و القرآن.


[2] المبسوط: ج 1، ص 41.

[4] السرائر: ج 1، ص 144- 145.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست