نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 353
لأصحابنا فيه معيّن، و عموم الأخبار يقتضي
أن عليه بكل دفعة كفارة ثمَّ قال: و إن قلنا: إنه [1] لا تتكرّر لانّه لا دليل
عليه و الأصل: براءة الذمة كان قويّا[2].
و قال ابن
إدريس: إذا كرّر الوطء فالأظهر أنّ عليه تكرر الكفارة، لأنّ عموم الأخبار يقتضي أن
عليه بكلّ دفعة كفارة، ثمَّ قال: و الأقوى عندي و الأصحّ أن لا تكرار في الكفارة،
لأنّ الأصل: براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعيّة [2] فأمّا
العموم فلا يصحّ التعلّق به في مثل هذه المواضع لأنّ هذه أسماء الأجناس و المصادر،
ألا ترى أنّ من أكل في نهار رمضان متعمدا و كرّر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة
بلا خلاف[4].
و الوجه عندي:
أنّه إن كرّر الوطء في وقتين أو ثلاثة كأوّل الحيض و أوسطه و آخره تكرّرت الكفارة
مطلقا، و ان كرّره في وقت واحد إمّا في أوّله، أو وسطه، أو آخره فان كان بعد
التكفير عن الأوّل تكرّرت الكفارة، و الّا فلا.
لنا على التكرر
مع تغاير الوقت: أنّهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات
المختلفة على الأفعال المختلفة.
و على التكرّر
مع تخلّل التكفير: أنّ الكفارة إنّما تجب أو تستحبّ بعد العقوبة فلا تؤثر المتقدمة
في إسقاط ما يتعلّق بالفعل المتأخر.
و على عدم
التكرّر مع عدم أحد الأمرين: أن الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو و كما يصدق
في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا فيهما.
مسألة:
المشهور تحريم مسّ كتابة اسم اللّه تعالى أو القرآن
[3] و قال ابن
الجنيد: يكره للجنب و الحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم التي