responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352

و عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس و بعد الغسل أحبّ إليّ [1].

مسألة: المشهور أنّه يستحبّ للحائض أن تتوضأ في وقت كلّ صلاة

و تجلس في مصلّاها فتذكر اللّه تعالى بقدر زمان صلاتها، و قال علي بن بابويه: يجب [2] و قال المفيد تجلس ناحية من مصلّاها [3].

لنا على الاستحباب: أنّه فعل طاعة، و الأصل عدم الوجوب فثبت ما ادعيناه، و ما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تستقبل القبلة فتذكر اللّه عزّ و جلّ مقدار ما كانت تصلّي [4].

و المفهوم من لفظ «ينبغي»: الاستحباب.

احتج المخالف: بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تكبّره و تهلّله و تحمده بمقدار صلاتها ثمَّ تفرغ لحاجتها [5].

و لفظة «على» تدلّ على الوجوب.

و الجواب: المنع فان المندوب يصدق عليه أنّه على الإنسان، أو تقول الحكم عليه سواء كان بواجب أو ندب.

مسألة: لو كرّر الوطء في الحيض عمدا عالما

قال الشيخ في المبسوط: لا نصّ‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 167، ح 481.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 50.

[3] المقنعة: ص 55.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 159، ح 455.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 159، ح 456.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست