نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352
و عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا
بأس و بعد الغسل أحبّ إليّ[1].
مسألة:
المشهور أنّه يستحبّ للحائض أن تتوضأ في وقت كلّ صلاة
و تجلس في
مصلّاها فتذكر اللّه تعالى بقدر زمان صلاتها، و قال علي بن بابويه: يجب[2] و قال المفيد
تجلس ناحية من مصلّاها[3].
لنا على
الاستحباب: أنّه فعل طاعة، و الأصل عدم الوجوب فثبت ما ادعيناه، و ما رواه الشيخ
في الحسن، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ينبغي للحائض
أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تستقبل القبلة فتذكر اللّه عزّ و جلّ مقدار ما
كانت تصلّي[4].
و المفهوم من
لفظ «ينبغي»: الاستحباب.
احتج المخالف:
بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا
تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تقعد في
موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تكبّره و تهلّله و تحمده بمقدار
صلاتها ثمَّ تفرغ لحاجتها[5].
و لفظة «على»
تدلّ على الوجوب.
و الجواب:
المنع فان المندوب يصدق عليه أنّه على الإنسان، أو تقول الحكم عليه سواء كان بواجب
أو ندب.