علّق الإتيان
بفعل الطهارة و المراد بها الغسل، أو غسل الفرج مع الشبق.
و ما رواه أبو
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أ
يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: و سألته عن امرأة حاضت في
السفر ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن
تغتسل؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل[4].
و عن سعيد بن
يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثمَّ تطهر
فتتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل[5].
و الجواب عن
الآية: المنع من إرادة فعل الطهارة من التطهير [1]، فإنّ لقائل أن يقول: يحتمل أن
يريد فإذا طهرن لانّ «تفعل» يجيء بمعنى فعل، فيقال:
تطعمت الطعام و
طعمته بمعنى واحد، سلّمنا لكنه مستأنف فلا يكون شرطا و لا غاية لزمان الحظر،
سلّمنا لكن المراد به غسل الفرج.
و عن الأحاديث:
انّها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، و لما رواه عبد اللّه بن مغيرة، عمّن
سمعه، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء
فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، فإن فعل ذلك فلا بأس به و قال تمس الماء أحبّ
إليّ[7].