responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

التحريم، و قوله تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [1] على قراءة التخفيف.

و ما رواه عليّ بن يقطين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [2].

احتجّ المخالف: بقوله تعالى «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ» [3].

علّق الإتيان بفعل الطهارة و المراد بها الغسل، أو غسل الفرج مع الشبق.

و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل [4].

و عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثمَّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل [5].

و الجواب عن الآية: المنع من إرادة فعل الطهارة من التطهير [1]، فإنّ لقائل أن يقول: يحتمل أن يريد فإذا طهرن لانّ «تفعل» يجي‌ء بمعنى فعل، فيقال:

تطعمت الطعام و طعمته بمعنى واحد، سلّمنا لكنه مستأنف فلا يكون شرطا و لا غاية لزمان الحظر، سلّمنا لكن المراد به غسل الفرج.

و عن الأحاديث: انّها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، و لما رواه عبد اللّه بن مغيرة، عمّن سمعه، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، فإن فعل ذلك فلا بأس به و قال تمس الماء أحبّ إليّ [7].


[1] م 1: التطهّر.


[1] البقرة: 222.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 166، ح 476.

[3] البقرة: 222.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 166- 167، ح 478.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 167، ح 479- 480.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 167، ح 479- 480.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست