نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350
مسألة: المشهور في تقدير الكفارة ما
قرّره الشيخ رحمه اللّه
[1]، و به أفتى
ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، قال فيه: و قد روي أنّه إذا جامعها و هي
حائض تصدّق على مسكين بقدر شبعه[2] و بهذه الرواية أفتى في المقنع[3] و القول
بالتفصيل أظهر بين الأصحاب.
مسألة: قال
سلّار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة
[4] و هذا على
إطلاقه ليس بجيّد، و إنّما المعتبر ما قاله المفيد رحمه اللّه و هو أن أوّل الحيض
من أوّل يوم منه إلى الثلث الأوّل من اليوم الرابع، و الوسط ما بين الثلث الأوّل
من اليوم الرابع إلى الثلاثين من اليوم السابع، و الآخر ما بين الثلث الأخير من
اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر، قال: و هذا على حكم أكثر أيّام الحيض و
ابتدائه من أوّلها فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحساب ما ذكرناه و عبرته[5].
مسألة:
المشهور كراهيّة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل
، فان غلبته
الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثمَّ يطؤها.
و قال ابن
بابويه: لا يجوز حتّى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها[6].
لنا: قوله
تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ»[7] خص النهي بوقت الحيض
أو موضع الحيض و انّما يكون موضعا له مع وجوده و التقدير عدمه فينتفي
[1]
النهاية 26، و الخلاف ج 1، ص 225، و المبسوط: ج 1، ص 41.