responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350

مسألة: المشهور في تقدير الكفارة ما قرّره الشيخ رحمه اللّه

[1]، و به أفتى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، قال فيه: و قد روي أنّه إذا جامعها و هي حائض تصدّق على مسكين بقدر شبعه [2] و بهذه الرواية أفتى في المقنع [3] و القول بالتفصيل أظهر بين الأصحاب.

مسألة: قال سلّار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة

[4] و هذا على إطلاقه ليس بجيّد، و إنّما المعتبر ما قاله المفيد رحمه اللّه و هو أن أوّل الحيض من أوّل يوم منه إلى الثلث الأوّل من اليوم الرابع، و الوسط ما بين الثلث الأوّل من اليوم الرابع إلى الثلاثين من اليوم السابع، و الآخر ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر، قال: و هذا على حكم أكثر أيّام الحيض و ابتدائه من أوّلها فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحساب ما ذكرناه و عبرته [5].

مسألة: المشهور كراهيّة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل

، فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثمَّ يطؤها.

و قال ابن بابويه: لا يجوز حتّى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها [6].

لنا: قوله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ» [7] خص النهي بوقت الحيض أو موضع الحيض و انّما يكون موضعا له مع وجوده و التقدير عدمه فينتفي‌


[1] النهاية 26، و الخلاف ج 1، ص 225، و المبسوط: ج 1، ص 41.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 53.

[3] المقنع: ص 17.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 44.

[5] المقنعة: ص 55- 56.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 53.

[7] البقرة: 222.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست