responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345

و قال سلّار: انه مكروه [1].

لنا: أنّها محدثة حدثا يوجب الغسل فلا يجوز لها دخول المساجد كالجنب، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:

نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا [2].

وجه الاستدلال انّه عليه السلام حرم عليهما وضع شي‌ء في المساجد فيحرم على الحائض الدخول إذ لا فارق بينهما.

احتج سلّار: بالأصل [3].

و الجواب: انّه قد يخالف الأصل لوجود الدليل على خلافه.

مسألة: لو استمعت آية السجدة الواجبة وجب عليها السجود

، و قال في النهاية: لا تسجد [4]، و قال في المبسوط: يجوز [1].

لنا: أن المقتضي ثابت، و المعارض منتف فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّ الاستماع موجب للسجود إجماعا، و أمّا انتفاء المعارض فلأنّ الحيض لا يصلح للمانعيّة، و الأصل انتفاء غيره، و للإجماع.

و إنّما قلنا: بعدم صلاحيّة الحيض للمانعيّة لوجوه، الأوّل: الأصل عدم المانعيّة.

الثاني: ورود الأمر مطلقا من غير قيد يخرج الحيض و غيره عن المانعيّة، و إلّا لم يبق على إطلاقه.

الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 42.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 125، ح 339.

[3] المراسم في الفقه الإمامي: ص 43.

[4] النهاية: ص 25.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست