لنا: أنّها
محدثة حدثا يوجب الغسل فلا يجوز لها دخول المساجد كالجنب، و ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب و
الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
و الجواب: انّه
قد يخالف الأصل لوجود الدليل على خلافه.
مسألة: لو
استمعت آية السجدة الواجبة وجب عليها السجود
، و قال في
النهاية: لا تسجد[4]، و قال في المبسوط: يجوز [1].
لنا: أن
المقتضي ثابت، و المعارض منتف فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فلأنّ الاستماع موجب
للسجود إجماعا، و أمّا انتفاء المعارض فلأنّ الحيض لا يصلح للمانعيّة، و الأصل
انتفاء غيره، و للإجماع.
و إنّما قلنا:
بعدم صلاحيّة الحيض للمانعيّة لوجوه، الأوّل: الأصل عدم المانعيّة.
الثاني: ورود
الأمر مطلقا من غير قيد يخرج الحيض و غيره عن المانعيّة، و إلّا لم يبق على
إطلاقه.
الثالث: ما
رواه الشيخ في الصحيح عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن
[1]
لم نعثر عليه.[1]
المراسم في الفقه الإمامي: ص 42.