نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344
قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج
من المرأة انما هو من ماء الرجل[1].
احتج ابن إدريس
بقوله عليه السلام: «الماء من الماء»[2].
و الجواب: انّ
المراد به وجوب الغسل على من أنزل الماء الذي هو منيه [1] لا مطلقا.
مسألة: قال
ابن إدريس: قد يوجد في الكتب و الأخبار أنّه إذا لم يبل الجنب قبل غسله
، ثمَّ اغتسل و
صلّى، ثمَّ وجد بللا وجب عليه إعادة الغسل و الصلاة إن كان قد صلّى، و إعادة
الصلاة تحتاج إلى دليل و إنّما الواجب إعادة الغسل فحسب[4].
و هو الحق
عندي. لنا: انّه قد صلّى صلاة مشروعة، لأنّا قد بيّنا أنّ الاستبراء مستحب، و لو
كان واجبا لما أثر تركه في صحة صلاة وقعت على الوجه المأمور به. و الحديث الذي
رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء قال: يغتسل و يعيد
الصلاة الّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله[5] ليس فيه دالا
على خلاف ما قلناه قطعا لاحتمال أن يكون قد خرج البلل بعد الغسل و قبل الصلاة ثمَّ
صلّى.
الفصل الثالث
في غسل الحيض و أحكامه
مسألة:
المشهور تحريم دخول المساجد على الحائض إلّا عابرة سبيل
،
[1]
ق، م 1: منه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 143، ح 404.