responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344

قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل [1].

احتج ابن إدريس بقوله عليه السلام: «الماء من الماء» [2].

و الجواب: انّ المراد به وجوب الغسل على من أنزل الماء الذي هو منيه [1] لا مطلقا.

مسألة: قال ابن إدريس: قد يوجد في الكتب و الأخبار أنّه إذا لم يبل الجنب قبل غسله

، ثمَّ اغتسل و صلّى، ثمَّ وجد بللا وجب عليه إعادة الغسل و الصلاة إن كان قد صلّى، و إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل و إنّما الواجب إعادة الغسل فحسب [4].

و هو الحق عندي. لنا: انّه قد صلّى صلاة مشروعة، لأنّا قد بيّنا أنّ الاستبراء مستحب، و لو كان واجبا لما أثر تركه في صحة صلاة وقعت على الوجه المأمور به. و الحديث الذي رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء قال: يغتسل و يعيد الصلاة الّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله [5] ليس فيه دالا على خلاف ما قلناه قطعا لاحتمال أن يكون قد خرج البلل بعد الغسل و قبل الصلاة ثمَّ صلّى.

الفصل الثالث في غسل الحيض و أحكامه

مسألة: المشهور تحريم دخول المساجد على الحائض إلّا عابرة سبيل

،


[1] ق، م 1: منه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 143، ح 404.

[2] السرائر: ج 1، ص 122.

[4] السرائر: ج 1، ص 123.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 144، ح 407.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست