و يمكن إن
يستدل بهذا الحديث من رأس لأن الأمر للوجوب.
الرابع: ما
رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا قرئ شيء من العزائم
الأربع و سمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء و إن كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا
تصلّي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد[2].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[3] و السجدة جزء
الصلاة.
و ما رواه عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن
الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال:
و الجواب عن
الأوّل: المنع من كونها جزء الصلاة و إن ساوتها في الهيئة، سلّمنا لكن المنع من
الجميع لا يستلزم المنع من الاجزاء.
و عن الثاني:
بالمنع من صحة سند الحديث، سلّمناه لكنّه محمول على المنع من قراءة العزائم فكأنّه
عليه السلام قال: تقرأ القرآن و لا تسجد، أي و لا تقرأ العزائم التي تسجد فيها، و
إطلاق المسبّب على السبب مجازا جائز.
مسألة: يحرم
على زوجها وطؤها في القبل
إجماعا، و هل
يحرم ما سواه؟ المشهور عدمه، و قال السيد المرتضى في شرح الرسالة: لا يحل
الاستمتاع منها الّا بما فوق المئزر و حرم الوطء في الدبر [1].
[1]
لم نعثر عليه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 129، ح 352.
[2] وسائل
الشيعة: ج 2، ص 584، ح 2309 باب 36 من أبواب الحيض.