responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346

كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها [1].

و يمكن إن يستدل بهذا الحديث من رأس لأن الأمر للوجوب.

الرابع: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء و إن كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلّي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد [2].

احتج الشيخ رحمه اللّه بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور» [3] و السجدة جزء الصلاة.

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال:

تقرأ و لا تسجد [4].

و الجواب عن الأوّل: المنع من كونها جزء الصلاة و إن ساوتها في الهيئة، سلّمنا لكن المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الاجزاء.

و عن الثاني: بالمنع من صحة سند الحديث، سلّمناه لكنّه محمول على المنع من قراءة العزائم فكأنّه عليه السلام قال: تقرأ القرآن و لا تسجد، أي و لا تقرأ العزائم التي تسجد فيها، و إطلاق المسبّب على السبب مجازا جائز.

مسألة: يحرم على زوجها وطؤها في القبل

إجماعا، و هل يحرم ما سواه؟ المشهور عدمه، و قال السيد المرتضى في شرح الرسالة: لا يحل الاستمتاع منها الّا بما فوق المئزر و حرم الوطء في الدبر [1].


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 129، ح 352.

[2] وسائل الشيعة: ج 2، ص 584، ح 2309 باب 36 من أبواب الحيض.

[3] عوالي اللئالي: ج 2، ص 209، ح 131.

[4] تهذيب الاحكام: ج 2، ص 292، ح 1172.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست