و قال في بعض
كتبه: و غسل الحائض كغسل الجنابة و يزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل[2] فأوجب هاهنا
تقديم الوضوء.
و قال أبو
الصلاح: فيما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه[3].
و قال المفيد:
و كلّ غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتّى يتطهر معه الإنسان بوضوء الصلاة
قبل الغسل[4].
و قال ابن
بابويه: و إذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثمَّ اغتسل [1].
و قال ابنه
محمّد: و من اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثمَّ يغتسل[6].
و الأقرب: ما
قاله الشيخ في المبسوط[7]. لنا: الأصل: براءة الذمة، و لأنّ الوضوء يراد للصلاة
فلا يجب قبلها، و إذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن
العهدة.
احتجوا: بما
رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كل غسل
قبله وضوء الّا غسل الجنابة»[8].
و الجواب انه
محمول على الاستحباب.
مسألة: لو
رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة
[9]. و الأقوى:
أنّ المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شيء و كذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ
في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب
فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال: يعيد الغسل، قلت: و المرأة يخرج منها شيء
بعد الغسل، قال: لا تعيد،