responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343

و التقديم أفضل، اختاره في المبسوط [1].

و قال في بعض كتبه: و غسل الحائض كغسل الجنابة و يزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل [2] فأوجب هاهنا تقديم الوضوء.

و قال أبو الصلاح: فيما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه [3].

و قال المفيد: و كلّ غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتّى يتطهر معه الإنسان بوضوء الصلاة قبل الغسل [4].

و قال ابن بابويه: و إذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثمَّ اغتسل [1].

و قال ابنه محمّد: و من اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثمَّ يغتسل [6].

و الأقرب: ما قاله الشيخ في المبسوط [7]. لنا: الأصل: براءة الذمة، و لأنّ الوضوء يراد للصلاة فلا يجب قبلها، و إذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن العهدة.

احتجوا: بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كل غسل قبله وضوء الّا غسل الجنابة» [8].

و الجواب انه محمول على الاستحباب.

مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة

[9]. و الأقوى: أنّ المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شي‌ء و كذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء قال: يعيد الغسل، قلت: و المرأة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل، قال: لا تعيد،


[1] لم نعثر عليه.


[1] المبسوط: ج 1، ص 30.

[2] الجمل و العقود ضمن الرسائل العشر: ص 163.

[3] الكافي في الفقه: ص 135.

[4] المقنعة: ص 53.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 46.

[7] المبسوط: ج 1، ص 30.

[8] السرائر: ج 1، ص 122.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 139، ح 391.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست