نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 342
في الصلاة.
لا يقال: انّه
عليه السلام قال: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا في غيره»[1] فأسقط وضوء
الصلاة عن المصلّي.
لأنا نقول: لا
نسلّم أنّ السقوط عن المصلّي بل لم لا يجوز أن يكون المراد لا وضوء للصلاة في غسل
الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة.
لا يقال:
الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته.
لأنا نقول:
بمنع العموم لدليل آخر، و هو ما يدل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.
و عن الرابع:
بذلك و معنى إجزاء الغسل إسقاط التعبّد به مع فعله امّا أنّه يجزئ عن الوضوء في
الصلاة فلا.
لا يقال: قوله
عليه السلام «ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل» يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة
و لأنّ السؤال وقع عن غسل الجنابة و الجمعة و العيدين، و الجواب: وقع عن الجميع
بإسقاط الوضوء فكما أنّ إسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه
[1].
لأنّا نقول:
امّا الأوّل: فالمرأة إجزاء الغسل في التعبّد به لا في إسقاط الوضوء عن المصلّي.
و امّا الثاني:
فإنّ الغسل في الجنابة كاف في رفعها و لا يلزم جواز الدخول في الصلاة حينئذ إلّا
بدليل من خارج و قد بيّناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي على المنع.
و عن الخامس:
بمثل ذلك. و عن السادس: انّه قياس.
مسألة: ما
عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده،
[1]
في المطبوع، م 2: سواه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 141، ح 397.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 342