responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342

في الصلاة.

لا يقال: انّه عليه السلام قال: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا في غيره» [1] فأسقط وضوء الصلاة عن المصلّي.

لأنا نقول: لا نسلّم أنّ السقوط عن المصلّي بل لم لا يجوز أن يكون المراد لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة.

لا يقال: الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته.

لأنا نقول: بمنع العموم لدليل آخر، و هو ما يدل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.

و عن الرابع: بذلك و معنى إجزاء الغسل إسقاط التعبّد به مع فعله امّا أنّه يجزئ عن الوضوء في الصلاة فلا.

لا يقال: قوله عليه السلام «ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل» يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة و لأنّ السؤال وقع عن غسل الجنابة و الجمعة و العيدين، و الجواب: وقع عن الجميع بإسقاط الوضوء فكما أنّ إسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه [1].

لأنّا نقول: امّا الأوّل: فالمرأة إجزاء الغسل في التعبّد به لا في إسقاط الوضوء عن المصلّي.

و امّا الثاني: فإنّ الغسل في الجنابة كاف في رفعها و لا يلزم جواز الدخول في الصلاة حينئذ إلّا بدليل من خارج و قد بيّناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي على المنع.

و عن الخامس: بمثل ذلك. و عن السادس: انّه قياس.

مسألة: ما عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده،


[1] في المطبوع، م 2: سواه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 141، ح 397.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست