نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338
الارتماس الذي يحصل الغسل فيه دفعة لجميع
الأعضاء فلا يمكن الترتيب فيه.
و عن الثاني:
أنّ المراد إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه تعميم الغسل لجميع [1] البدن، لأنّ
اغتسال المطلق بالماء أعمّ من الترتيب كما في صورة التفريق، و من عدمه كما في
المرتمس، و إذا ساوى المطلق لم يجز مساواة الخاصّ الذي اشتمل على الترتيب.
مسألة: إذا
اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه
أفتى الشيخ
رحمه اللّه في النهاية[2] و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس[3]، و هو مذهب
ابن بابويه[4].
و قال ابن
البراج: يتمّ الغسل و لا شيء عليه[5]. و هو اختيار ابن إدريس[6].
و قال السيد
المرتضى رحمه اللّه: يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة [2].
و الحق الأوّل.
لنا: انّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلأبعاضها أولى و إذا انتقض ما فعله
وجب عليه إعادة الغسل لأنّه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، و لا أثر
للحدث الأصغر مع الأكبر.
احتج ابن إدريس
بأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا فلا معنى لإيجاب الإعادة[8].
و احتج المرتضى
بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء فكذا في أثنائها، و لا يجب
الإعادة و إلا لكان إذا بقي من جانبه