responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338

الارتماس الذي يحصل الغسل فيه دفعة لجميع الأعضاء فلا يمكن الترتيب فيه.

و عن الثاني: أنّ المراد إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه تعميم الغسل لجميع [1] البدن، لأنّ اغتسال المطلق بالماء أعمّ من الترتيب كما في صورة التفريق، و من عدمه كما في المرتمس، و إذا ساوى المطلق لم يجز مساواة الخاصّ الذي اشتمل على الترتيب.

مسألة: إذا اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه

أفتى الشيخ رحمه اللّه في النهاية [2] و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس [3]، و هو مذهب ابن بابويه [4].

و قال ابن البراج: يتمّ الغسل و لا شي‌ء عليه [5]. و هو اختيار ابن إدريس [6].

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة [2].

و الحق الأوّل. لنا: انّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلأبعاضها أولى و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل لأنّه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، و لا أثر للحدث الأصغر مع الأكبر.

احتج ابن إدريس بأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا فلا معنى لإيجاب الإعادة [8].

و احتج المرتضى بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء فكذا في أثنائها، و لا يجب الإعادة و إلا لكان إذا بقي من جانبه‌


[1] ق، م 1: بجميع.

[2] لم نعثر عليه.


[2] النهاية: ص 22.

[3] المبسوط: ج 1، ص 30.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 49.

[5] جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 411 سطر 11.

[6] السرائر: ج 1، ص 119.

[8] السرائر: ج 1، ص 119.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست