responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 337

جسده [1].

و في الصحيح عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله [2].

لا يقال: نحن نعمل بموجبة إذ الاتفاق واقع على الإجزاء لكن نحن نوجب الترتيب الحكمي، و ليس في الأحاديث ما يدلّ على نفيه.

لأنا نقول: تعليق الإجزاء على مطلق الارتماس ينفي وجوب ما زاد على المطلق، و إلّا لم يكن مجزيا على إطلاقه.

احتجّوا: بأن الترتيب واجب مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع، و بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك [3].

وجه الاستدلال: انّه عليه السلام علّق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر عليه لغسله عند غيره و انّما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما انّه في الأصل مرتّب.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الأحاديث الدالة على الترتيب انما تدلّ مع تفريق الاغتسال كقوله عليه السلام: «ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاث ثمَّ تصبّ على سائر جسدك» [4]، و كقوله عليه السلام: «ثمَّ صبّ على رأسه، ثلاث أكف، ثمَّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين» [5]، امّا مع‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 148، ح 422.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 148- 149، ح 423.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 149، ح 424.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 132، ح 365.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 133، ح 368.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست