و في الصحيح عن
الحلبي، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله[2].
لا يقال: نحن
نعمل بموجبة إذ الاتفاق واقع على الإجزاء لكن نحن نوجب الترتيب الحكمي، و ليس في الأحاديث
ما يدلّ على نفيه.
لأنا نقول:
تعليق الإجزاء على مطلق الارتماس ينفي وجوب ما زاد على المطلق، و إلّا لم يكن
مجزيا على إطلاقه.
احتجّوا: بأن
الترتيب واجب مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع، و بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي
بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل
الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال:
إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك[3].
وجه الاستدلال:
انّه عليه السلام علّق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر عليه لغسله عند غيره
و انّما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما انّه في الأصل مرتّب.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الأحاديث الدالة على الترتيب انما تدلّ مع تفريق الاغتسال كقوله عليه
السلام: «ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاث ثمَّ تصبّ على سائر جسدك»[4]، و كقوله عليه
السلام: «ثمَّ صبّ على رأسه، ثلاث أكف، ثمَّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على
منكبه الأيسر مرّتين»[5]، امّا مع