نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 339
الأيسر مقدار درهم ثمَّ أحدث وجب عليه
الغسل و ليس كذلك [1].
و الجواب عن
الأوّل: بأنّ إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر بل بحكم الجنابة الباقي قبل
إكمال الغسل.
و عن الثاني:
بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الحدث الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل بخلاف ما
إذا ارتفع حدث الجنابة فإنّ الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى فافترق الحال بينهما
و بين [2] حصوله بعد كمال الطهارة و قبله.
و عن الثالث:
انّه استبعاد محض فإن عندنا تجب إعادة الغسل و لو بقي جزء لا يتجزأ من البدن، و
ليس في هذا إلا استبعاد و تشنيع و نعارضه بمثله فإنّه يلزم أن من غسل من رأسه جزء
يسيرا بقدر درهم حتّى يبول فإنّه يجب عليه الغسل و الوضوء، و هو أشدّ استبعادا من
الذي ذكره.
مسألة: أجمع
علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث
و استباحة
الصلاة، و المشهور انّه لا يستحب الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب[3] و اختلفوا في
غيره من الأغسال، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا
كغسل الحائض و النفساء و غيرهما، أو نفلا كغسل الجمعة و غيره: اختاره الشيخان [3]،
و ابنا بابويه[5]، و سلّار[6]، و ابن حمزة[7] و ابن إدريس[8].