responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339

الأيسر مقدار درهم ثمَّ أحدث وجب عليه الغسل و ليس كذلك [1].

و الجواب عن الأوّل: بأنّ إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

و عن الثاني: بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الحدث الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإنّ الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى فافترق الحال بينهما و بين [2] حصوله بعد كمال الطهارة و قبله.

و عن الثالث: انّه استبعاد محض فإن عندنا تجب إعادة الغسل و لو بقي جزء لا يتجزأ من البدن، و ليس في هذا إلا استبعاد و تشنيع و نعارضه بمثله فإنّه يلزم أن من غسل من رأسه جزء يسيرا بقدر درهم حتّى يبول فإنّه يجب عليه الغسل و الوضوء، و هو أشدّ استبعادا من الذي ذكره.

مسألة: أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث

و استباحة الصلاة، و المشهور انّه لا يستحب الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب [3] و اختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا كغسل الحائض و النفساء و غيرهما، أو نفلا كغسل الجمعة و غيره: اختاره الشيخان [3]، و ابنا بابويه [5]، و سلّار [6]، و ابن حمزة [7] و ابن إدريس [8].


[1] لم نعثر عليه.

[2] ق، ن: فافترق الحال بين. م 1، م 2: فافترق الحال بينهما بحصوله.

[3] اي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 23، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 53.


[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 140.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 46، و الهداية: ص 19- 20.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 42.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 56.

[8] السرائر: ج 1، ص 112.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست