نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 336
و هو الحق، لأنّ المراد منه استخراج
المتخلّف من بقايا المني في الذكر بالبول، و هذا المعنى غير متحقّق في طرف المرأة،
لأنّ مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى للاستبراء هنا. و المفيد رحمه اللّه
قال: ينبغي للمرأة أن تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن
عليها شيء[1].
مسألة: قال
في المبسوط: إذا كان على جسده نجاسة أزالها
، ثمَّ اغتسل
فإن خالف و اغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة، و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم
تزل بالغسل و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها[2].
و الحق عندي:
أنّ الحدث لا يرتفع إلّا بعد إزالة النجاسة لأن النجاسة إذا كانت عينيّة و لم تزل
عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد فلا تزول حدث الجنابة و إن كانت
حكميّة زالت بنيّة غسل الجنابة.
مسألة: إذا ارتمس
في الماء ارتماسة واحدة
، أو قعد تحت
المجرى، أو وقف تحت المطر أجزأه، و هل يسقط الترتيب في هذه المواضع؟ المشهور انّه
يسقط، و به أفتى الشيخ رحمه اللّه قال: و في أصحابنا من قال يترتب حكما[3] و هو اختيار
سلّار فإنّه قال: و ارتماسة واحدة تجزي عن غسل الجنابة، و ترتيبه[4].
و الوجه عندي:
ذلك أيضا.
و قال ابن
إدريس: يسقط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر و المجرى[5].
لنا: الأصل عدم
وجوب الترتيب فيثبت في صورة المتّفق عليه و يبقى الباقي على الأصل، و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
و لو أنّ رجلا
ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك