responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336

و هو الحق، لأنّ المراد منه استخراج المتخلّف من بقايا المني في الذكر بالبول، و هذا المعنى غير متحقّق في طرف المرأة، لأنّ مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى للاستبراء هنا. و المفيد رحمه اللّه قال: ينبغي للمرأة أن تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شي‌ء [1].

مسألة: قال في المبسوط: إذا كان على جسده نجاسة أزالها

، ثمَّ اغتسل فإن خالف و اغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة، و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها [2].

و الحق عندي: أنّ الحدث لا يرتفع إلّا بعد إزالة النجاسة لأن النجاسة إذا كانت عينيّة و لم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد فلا تزول حدث الجنابة و إن كانت حكميّة زالت بنيّة غسل الجنابة.

مسألة: إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة

، أو قعد تحت المجرى، أو وقف تحت المطر أجزأه، و هل يسقط الترتيب في هذه المواضع؟ المشهور انّه يسقط، و به أفتى الشيخ رحمه اللّه قال: و في أصحابنا من قال يترتب حكما [3] و هو اختيار سلّار فإنّه قال: و ارتماسة واحدة تجزي عن غسل الجنابة، و ترتيبه [4].

و الوجه عندي: ذلك أيضا.

و قال ابن إدريس: يسقط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر و المجرى [5].

لنا: الأصل عدم وجوب الترتيب فيثبت في صورة المتّفق عليه و يبقى الباقي على الأصل، و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:

و لو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك‌


[1] المقنعة: ص 54.

[2] المبسوط: ج 1، ص 29.

[3] المبسوط: ج 1، ص 29.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 42 مع اختلاف.

[5] السرائر: ج 1، ص 121.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست