responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330

و السيد المرتضى قال قولا يدلّ على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة لأنّه قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة [1].

و امّا الأخبار المتضمّنة لتعلّق [2] الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأنّ أكثر ما تقتضيه أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الختانين و قد يوجب ذلك و ليس هو بمانع من إيجابه [3] في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في البهيمة، و في قبل المرأة و إن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر فإذا قالوا: البهيمة و إن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها و كذلك من ليس بمختون من النساء، و هذا يدل على أنّهم أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، و قول الشيخ في المبسوط في كتاب الصوم [4] يدلّ على أنّه قوّى وجوب الغسل.

و الأقرب [4] عندي وجوبه لإنكار علي عليه السلام على الأنصار [6]، فإنّه يدلّ عليه.

مسألة: و الخلاف في إيجاب الغسل على المرأة و الغلام كالخلاف في الفاعل.

و الحق عندي: وجوب الغسل عليه أيضا لما تقدّم من الأدلة.

مسألة: و كذا يجب الغسل لو أولج في فرج الميتة

، و نصّ عليه الشيخ في المبسوط [7] لما تقدم، و قال في الخلاف: لا نصّ لأصحابنا فيه أصلا [8].

قال: و الظاهر أنّ عليه الغسل لما روي عنهم عليهم السلام انّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، و لأنّ الظواهر المتضمّنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] ق، ن: لتعليق.

[3] ق: من الجنابة.

[4] ق: الأقوى.


[4] المبسوط: ج 1، ص 270.

[6] راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 119، ح 314.

[7] المبسوط: ج 1، ص 270.

[8] الخلاف: ج 1، ص 117، المسألة 55.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست