نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
و السيد المرتضى قال قولا يدلّ على أن
أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة لأنّه قال في المسألة التي ادعى
وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة [1].
و امّا الأخبار
المتضمّنة لتعلّق [2] الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأنّ أكثر ما
تقتضيه أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الختانين و قد يوجب ذلك و ليس هو بمانع من
إيجابه [3] في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج
في البهيمة، و في قبل المرأة و إن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر
فإذا قالوا: البهيمة و إن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها و كذلك
من ليس بمختون من النساء، و هذا يدل على أنّهم أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج
البهيمة، و قول الشيخ في المبسوط في كتاب الصوم[4] يدلّ على أنّه
قوّى وجوب الغسل.
و الأقرب [4]
عندي وجوبه لإنكار علي عليه السلام على الأنصار[6]، فإنّه يدلّ
عليه.
مسألة: و
الخلاف في إيجاب الغسل على المرأة و الغلام كالخلاف في الفاعل.
و الحق عندي:
وجوب الغسل عليه أيضا لما تقدّم من الأدلة.
مسألة: و كذا
يجب الغسل لو أولج في فرج الميتة
، و نصّ عليه
الشيخ في المبسوط[7] لما تقدم، و قال في الخلاف: لا نصّ لأصحابنا فيه أصلا[8].
قال: و الظاهر
أنّ عليه الغسل لما روي عنهم عليهم السلام انّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، و لأنّ
الظواهر المتضمّنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج