نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 329
فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن و
الإجماع، مع أنّه لم يفت به فقيه و لا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما
أردناه لأنّ كل خبر يتضمّن تعليق الغسل بالجماع و الإيلاج في الفرج فإنّه يدل على
ما ادّعيناه، لأنّ الفرج يتناول القبل و الدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة و أهل
الشرع في ذلك، و هذا يدل على أنّ الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى
رحمه اللّه بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به لأنّه صادق نقل دليلا قطعيا، و
خبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به.
مسألة:
الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة
، و الحق فيه:
وجوب الغسل لوجوه، الأوّل: إنكار أمير المؤمنين علي عليه السلام على الأنصار[1] فإنّه يوجب
متابعة الغسل للحدّ، و الحدّ هنا ثابت فيثبت الغسل.
الثاني: انّه
أولج فرجه في دبر مشتهى طبعا فيجب الغسل، كدبر المرأة و قبلها.
الثالث: الإجماع
المركب فإنّ كلّ قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام. قال الشيخ
رحمه اللّه: إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما: يجب الغسل عليهما، و الثانية لا يجب عليهما[2]، و لم يفت بشيء
في فصل الجنابة.
مسألة: إذا
أولج فرجه في فرج بهيمة أو حيوان
قال الشيخ رحمه
اللّه: لا نصّ فيه فينبغي أن يكون المذهب أن لا يتعلّق به غسل لعدم الدليل الشرعي
عليه، و الأصل براءة الذمّة[3].