responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329

فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن و الإجماع، مع أنّه لم يفت به فقيه و لا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما أردناه لأنّ كل خبر يتضمّن تعليق الغسل بالجماع و الإيلاج في الفرج فإنّه يدل على ما ادّعيناه، لأنّ الفرج يتناول القبل و الدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة و أهل الشرع في ذلك، و هذا يدل على أنّ الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى رحمه اللّه بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به لأنّه صادق نقل دليلا قطعيا، و خبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به.

مسألة: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة

، و الحق فيه: وجوب الغسل لوجوه، الأوّل: إنكار أمير المؤمنين علي عليه السلام على الأنصار [1] فإنّه يوجب متابعة الغسل للحدّ، و الحدّ هنا ثابت فيثبت الغسل.

الثاني: انّه أولج فرجه في دبر مشتهى طبعا فيجب الغسل، كدبر المرأة و قبلها.

الثالث: الإجماع المركب فإنّ كلّ قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام. قال الشيخ رحمه اللّه: إذا أولج ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحداهما: يجب الغسل عليهما، و الثانية لا يجب عليهما [2]، و لم يفت بشي‌ء في فصل الجنابة.

مسألة: إذا أولج فرجه في فرج بهيمة أو حيوان

قال الشيخ رحمه اللّه: لا نصّ فيه فينبغي أن يكون المذهب أن لا يتعلّق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه، و الأصل براءة الذمّة [3].


[1] راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 119، ح 314.

[2] المبسوط: ج 1، ص 27- 28.

[3] المبسوط: ج 1، ص 28.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست