مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: إذا وجد في ثوبه المنفرد به منيّا
وجب عليه الغسل
و يستحب أن يعيد كلّ صلاة صلّاها من أوّل نومة نامها في ذلك الثوب و الواجب إعادة الصلوات
التي صلّاها من آخر نومة نامها فيه، قال: و لو قلنا: انّه لا يجب عليه إعادة شيء
من الصلوات كان قويّا، و هو الذي أعمل به لأنّ إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي،
و لأنّه قد ثبت أنّ من صلّى في ثوب نجس و لم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب
عليه إعادة ما صلّى فيه إلّا ما كان في وقته بعد، و أمّا ما مضى وقته فلا إعادة
عليه، هذا فيما يرجع الى حكم الثوب فأمّا ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول:
أنّه يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع
حدث الغسل[2] هذا آخر كلامه.
و قال ابن
إدريس: يجب الغسل و لا يجب عليه إعادة الصلوات التي بين الغسلين، بل تجب إعادة
الصلاة التي انتبه و صلّاها فيه[3].
احتج الشيخ
رحمه اللّه: بما رواه سماعة، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثيابه المني
بد ما يصبح، و لم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم، قال: