responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

تدل على ذلك لعمومها و طريقة الاحتياط: تقتضيه [1].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد في ثوبه المنفرد به منيّا

وجب عليه الغسل و يستحب أن يعيد كلّ صلاة صلّاها من أوّل نومة نامها في ذلك الثوب و الواجب إعادة الصلوات التي صلّاها من آخر نومة نامها فيه، قال: و لو قلنا: انّه لا يجب عليه إعادة شي‌ء من الصلوات كان قويّا، و هو الذي أعمل به لأنّ إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، و لأنّه قد ثبت أنّ من صلّى في ثوب نجس و لم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلّى فيه إلّا ما كان في وقته بعد، و أمّا ما مضى وقته فلا إعادة عليه، هذا فيما يرجع الى حكم الثوب فأمّا ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: أنّه يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل [2] هذا آخر كلامه.

و قال ابن إدريس: يجب الغسل و لا يجب عليه إعادة الصلوات التي بين الغسلين، بل تجب إعادة الصلاة التي انتبه و صلّاها فيه [3].

احتج الشيخ رحمه اللّه: بما رواه سماعة، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثيابه المني بد ما يصبح، و لم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم، قال:

فليغتسل و ليغتسل ثوبه، و يعيد صلاته [4].

و احتج ابن إدريس: بأن الأصل براءة الذمة [5].

و الحق أن نقول: امّا بالنظر إلى حكم الثوب فلا يجب إعادة الصلاة فيه بعد خروج وقتها كما قاله الشيخ أخيرا [6].

و امّا بالنظر إلى الجنابة فإنّه يجب إعادة الصلاة التي صلّاها بعد آخر نومة‌


[1] الخلاف: ج 1، ص 117، المسألة 59.

[2] المبسوط: ج 1، ص 28.

[3] السرائر: ج 1، ص 115- 116.

[4] الاستبصار: ج 1، ص 111، ح 367.

[5] السرائر: ج 1، ص 115- 116.

[6] المبسوط: ج 1، ص 28.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست