responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322

بالإدخال فلا يكون معلّقا بغيره، و إلّا لم يكن معلّقا على مطلق الإدخال.

الثاني: أنه علّق وجوب «المهر و الرجم» على الإدخال و لا خلاف في أنّهما غير مشروطين بشرط عبادة ما من العبادات فكذا الغسل قضيّة للعطف.

الثالث: قوله عليه السلام: «إنّما الماء من الماء» [1] فإنه يقتضي وجوب الغسل عند الإنزال مطلقا، سواء كان وقت عبادة أولا.

الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال:

جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام:

ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار [2].

و وجه الاستدلال أنّه عليه السلام أنكر إيجاب الحدّ و الرجم، و نفى إيجاب الغسل بأنّ إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما، و لمّا كان وجوب الأصعب مطلقا غير مشروط بعبادة كذلك وجوب الأدنى.

الخامس: القول بحصر وجه الوجوب في العبادة المشروطة بالطهارة مع فساد صوم من أصبح جنبا عامدا ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت إجماعا فينتفي الأوّل، و تنافي الحكمين ظاهر.

احتج ابن إدريس بوجوه. الأوّل: أن المقتضي للوجوب كونه شرطا في عبادة واجبة فلا يجب بدون وجوب العبادة، أمّا المقدمة الأولى فلما رواه الشيخ‌


[1] عوالي اللئالي: ج 2، ص 203، ح 112.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 119، ح 313 مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست