نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
بالإدخال فلا يكون معلّقا بغيره، و إلّا لم
يكن معلّقا على مطلق الإدخال.
الثاني: أنه
علّق وجوب «المهر و الرجم» على الإدخال و لا خلاف في أنّهما غير مشروطين بشرط
عبادة ما من العبادات فكذا الغسل قضيّة للعطف.
الثالث: قوله
عليه السلام: «إنّما الماء من الماء»[1] فإنه يقتضي وجوب الغسل عند الإنزال
مطلقا، سواء كان وقت عبادة أولا.
الرابع: ما
رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال:
جمع عمر بن
الخطاب أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله
فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى
الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام:
ما تقول يا أبا
الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أ توجبون عليه الحدّ و الرجم، و لا توجبون عليه صاعا
من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون
و دعوا ما قالت الأنصار[2].
و وجه
الاستدلال أنّه عليه السلام أنكر إيجاب الحدّ و الرجم، و نفى إيجاب الغسل بأنّ
إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما، و لمّا كان وجوب الأصعب مطلقا غير
مشروط بعبادة كذلك وجوب الأدنى.
الخامس: القول بحصر
وجه الوجوب في العبادة المشروطة بالطهارة مع فساد صوم من أصبح جنبا عامدا ممّا لا
يجتمعان، و الثاني ثابت إجماعا فينتفي الأوّل، و تنافي الحكمين ظاهر.
احتج ابن إدريس
بوجوه. الأوّل: أن المقتضي للوجوب كونه شرطا في عبادة واجبة فلا يجب بدون وجوب
العبادة، أمّا المقدمة الأولى فلما رواه الشيخ