نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 321
الفصل الثاني في غسل الجنابة
مسألة: اختلف
المتأخّرون من علمائنا في غسل الجنابة
هل هو واجب
لنفسه أو لغيره؟ على قولين. و تقرير الخلاف: انّ المجنب إذا خلا من عبادة يجب فيها
الطهارة كالطواف و الصلاة الواجبين، و مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم الواجبين،
و دخول المساجد الواجب إذا أوقع الغسل هل يوقعه على جهة الوجوب أو الندب؟ و الأقرب
الأوّل. و هو مذهب والدي رحمه اللّه.
لنا: وجوه.
الأوّل: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت الرضا
عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل[2].
و في الصحيح عن
علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
إذا وقع الختان
على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر[3].
و في الحسن عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المفخّذ أ عليه غسل؟ قال: نعم إذا
أنزل[4].
الثاني: ما
رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى
يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر و الرجم[5].
و تقرير
الاستدلال من وجهين. الأوّل: أنّه عليه السلام علّق وجوب الغسل