responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

الفصل الثاني في غسل الجنابة

مسألة: اختلف المتأخّرون من علمائنا في غسل الجنابة

هل هو واجب لنفسه أو لغيره؟ على قولين. و تقرير الخلاف: انّ المجنب إذا خلا من عبادة يجب فيها الطهارة كالطواف و الصلاة الواجبين، و مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم الواجبين، و دخول المساجد الواجب إذا أوقع الغسل هل يوقعه على جهة الوجوب أو الندب؟ و الأقرب الأوّل. و هو مذهب والدي رحمه اللّه.

و قال ابن إدريس بالثاني [1].

لنا: وجوه. الأوّل: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل [2].

و في الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر [3].

و في الحسن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المفخّذ أ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل [4].

الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر و الرجم [5].

و تقرير الاستدلال من وجهين. الأوّل: أنّه عليه السلام علّق وجوب الغسل‌


[1] السرائر: ج 1، ص 128- 129.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 118، ح 311.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 118- 119، ح 312.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 119، ح 313.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 118، ح 310.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست