نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323
في الصحيح، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض، و هي في
المغتسل فتغتسل أم لا تغتسل؟
قال: قد جاء ما
يفسد الصلاة فلا تغتسل[1]، نفى وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة.
الثاني: انّه
يجوز تأخيره إلى وقت تضيق الصلاة فلا يكون واجبا لغيرها.
الثالث: قوله تعالى «وَ إِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»[2] عطف الجملة على جملة الوضوء فتشركان في
الحكم، و لمّا لم يجب الوضوء لغير الصلاة فكذا الغسل[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الغسل إنّما يجب إذا كان رافعا للحدث و هو غير متحقق في الحائض فلا
يجب عليها.
و عن الثاني:
أنّ الأمر عندنا ليس للفور.
و عن الثالث:
بالمنع من المساواة في الحكم في عطف الجمل بعضها على بعض، سلّمنا لكنّ الآية تدلّ
على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة و لا تنفي الوجوب عند عدم الإرادة، و قد ذكرنا
هذه المسألة مطولة في كتاب منتهى المطلب[4] فليطلب من هناك.
مسألة:
لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان:
فالذي اختاره
السيد المرتضى[5]، و ابن الجنيد [1]، و ابن حمزة[7]، و ابن إدريس
[1]
لم نعثر عليه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 370، ح 1128.