responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323

في الصحيح، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض، و هي في المغتسل فتغتسل أم لا تغتسل؟

قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل [1]، نفى وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة.

الثاني: انّه يجوز تأخيره إلى وقت تضيق الصلاة فلا يكون واجبا لغيرها.

الثالث: قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [2] عطف الجملة على جملة الوضوء فتشركان في الحكم، و لمّا لم يجب الوضوء لغير الصلاة فكذا الغسل [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الغسل إنّما يجب إذا كان رافعا للحدث و هو غير متحقق في الحائض فلا يجب عليها.

و عن الثاني: أنّ الأمر عندنا ليس للفور.

و عن الثالث: بالمنع من المساواة في الحكم في عطف الجمل بعضها على بعض، سلّمنا لكنّ الآية تدلّ على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة و لا تنفي الوجوب عند عدم الإرادة، و قد ذكرنا هذه المسألة مطولة في كتاب منتهى المطلب [4] فليطلب من هناك.

مسألة: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان:

فالذي اختاره السيد المرتضى [5]، و ابن الجنيد [1]، و ابن حمزة [7]، و ابن إدريس‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 370، ح 1128.

[2] المائدة: 6.

[3] السرائر: ج 1، ص 128- 132.

[4] منتهى المطلب: ج 1، ص 93.

[5] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 223، المسألة 40.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 55.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست