responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320

فلا يتقرّب به إلى اللّه، و ان نوى الندب لم يوقع غسل الجنابة على وجهه، و ان نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى به الوجوب و الندب معا و هما ضدّان فلا يقع عليهما، و لا على أحدهما لأنّه ترجيح من غير مرجح.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة

أجزأه عنهما [1].

و لو لم ينو غسل الجنابة و لا غسل الجمعة لم يجزه عن واحد منهما [2].

و لو نوى غسل الجمعة دون الجنابة لم يجزه عن واحد منهما أيضا [3].

و الوجه عندي: أن نقول: إن كان نيّة السبب شرطا في الغسل لم يجزه غسل الجنابة عن الجمعة، لأنّه نوى الجنابة خاصة فلا يقع عن غيره فيبقى في العهدة، و إن لم يكن شرطا فإذا نوى غسلا مطلقا، و نوى الوجوب أو الندب أجزأ عن الجنابة إن نوى الوجوب، و عن الجمعة إن نوى الندب، و قوله في الحكم الثالث: «إنّه لا يجزيه عن الجمعة» غير معتمد بل الوجه انّه يقع عن الجمعة.

لنا: انّه نوى غسلا مندوبا و يصحّ منه إيقاعه له فيقع صحيحا كغيره من العبادات الواقعة على الوجه المطلوب.

احتج الشيخ رحمه اللّه بأن غسل الجمعة إنّما يراد به التنظيف و زيادة التطهير، و من هو جنب لا يصحّ منه ذلك [4] و الجواب: المنع من الغاية التي ذكرها، و هي زيادة التطهير إن عنى به رفع الحدث، و إن عنى به النظافة فهو مسلّم لكنّه يصح من الجنب كما يصح غسل الإحرام من الحائض.


[1] الخلاف: ج 1 ص 232، المسألة 191.

[2] الخلاف: ج 1، ص 221، المسألة 190.

[3] الخلاف: ج 1، ص 222، المسألة 192.

[4] راجع الخلاف: ج 1، ص 222 ذيل المسألة 192.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست