نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320
فلا يتقرّب به إلى اللّه، و ان نوى الندب
لم يوقع غسل الجنابة على وجهه، و ان نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى به الوجوب
و الندب معا و هما ضدّان فلا يقع عليهما، و لا على أحدهما لأنّه ترجيح من غير
مرجح.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
و لو لم ينو
غسل الجنابة و لا غسل الجمعة لم يجزه عن واحد منهما[2].
و لو نوى غسل
الجمعة دون الجنابة لم يجزه عن واحد منهما أيضا[3].
و الوجه عندي:
أن نقول: إن كان نيّة السبب شرطا في الغسل لم يجزه غسل الجنابة عن الجمعة، لأنّه
نوى الجنابة خاصة فلا يقع عن غيره فيبقى في العهدة، و إن لم يكن شرطا فإذا نوى
غسلا مطلقا، و نوى الوجوب أو الندب أجزأ عن الجنابة إن نوى الوجوب، و عن الجمعة إن
نوى الندب، و قوله في الحكم الثالث: «إنّه لا يجزيه عن الجمعة» غير معتمد بل الوجه
انّه يقع عن الجمعة.
لنا: انّه نوى
غسلا مندوبا و يصحّ منه إيقاعه له فيقع صحيحا كغيره من العبادات الواقعة على الوجه
المطلوب.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بأن غسل الجمعة إنّما يراد به التنظيف و زيادة التطهير، و من هو جنب لا
يصحّ منه ذلك[4] و الجواب: المنع من الغاية التي ذكرها، و هي زيادة التطهير
إن عنى به رفع الحدث، و إن عنى به النظافة فهو مسلّم لكنّه يصح من الجنب كما يصح
غسل الإحرام من الحائض.