responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319

و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة في الحسن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر [1].

و مثله ما رواه محمد بن عبد اللّه، عن الرضا عليه السلام [2].

و الجواب: ما تقدم مرارا من أنّ المراد به الاستحباب المؤكد، و يؤيّده ما رواه عليّ بن يقطين في الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، و الأضحى، و الفطر قال: سنّة و ليس بفريضة [3].

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: سنّة في السفر و الحضر الّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ [3] [5]. و عن القاسم، عن علي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: هو سنّة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنّة [6].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان جنبا فاغتسل، و نوى به الجنابة و الجمعة

أجزأه عنهما [7].

و الحق عندي: خلاف ذلك، فانّ غسل الجمعة مستحب، و غسل الجنابة واجب، و لا بد من نيّة الوجه في كلّ منهما، فان نوى الوجوب عن الجمعة و الجنابة [4] لم يجزه لأنّه يكون قد نوى الوجوب فيما ليس بواجب فيكون قبيحا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 و في الأول «محمد بن عبيد اللّه».

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 و في الأول «محمد بن عبيد اللّه».

[3] القرّ بالضم: البرد. و يوم قرّ و ليلة قرّة: أي باردة. صحاح اللغة: ج 2، ص 789.

[4] في المطبوع: فالجنابة.


[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 112، ح 295.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 112، ح 296.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 112، ح 297.

[7] الخلاف: ج 1، ص 221، المسألة: 189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست