نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 319
و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة في الحسن،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على
كل ذكر و أنثى من عبد أو حر [1].
و مثله ما رواه
محمد بن عبد اللّه، عن الرضا عليه السلام [2].
و الجواب: ما
تقدم مرارا من أنّ المراد به الاستحباب المؤكد، و يؤيّده ما رواه عليّ بن يقطين في
الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، و الأضحى، و الفطر
قال: سنّة و ليس بفريضة[3].
و في الصحيح عن
زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: سنّة في
السفر و الحضر الّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ [3][5]. و عن القاسم،
عن علي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: هو
سنّة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنّة[6].
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: إذا كان جنبا فاغتسل، و نوى به الجنابة و الجمعة
و الحق عندي:
خلاف ذلك، فانّ غسل الجمعة مستحب، و غسل الجنابة واجب، و لا بد من نيّة الوجه في
كلّ منهما، فان نوى الوجوب عن الجمعة و الجنابة [4] لم يجزه لأنّه يكون قد نوى
الوجوب فيما ليس بواجب فيكون قبيحا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 و في الأول «محمد بن عبيد اللّه».
[2] تهذيب
الاحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 و في الأول «محمد بن عبيد اللّه».
[3] القرّ
بالضم: البرد. و يوم قرّ و ليلة قرّة: أي باردة. صحاح اللغة: ج 2، ص 789.