responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318

قال ابن بابويه رحمه اللّه: روي أن من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [1].

و لم يذكر سند الرواية، و لو ثبتت حملت على شدّة الاستحباب.

مسألة: نقل عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود.

و الأقرب الاستحباب. لنا: الأصل عدم شغل الذمّة بالواجب فلا يصار إليه إلّا بدليل، و لم يثبت.

احتج المخالف: بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام و قد عدّ الأغسال و غسل النفساء واجب و غسل المولود و غسل الميت واجب [2].

و الجواب: المراد به شدّة الاستحباب جمعا بين الأدلة.

مسألة: المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب و ليس بواجب.

و قال ابن بابويه: أنه واجب على الرجال و النساء، في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [3].

و في موضع آخر من كتابه انّ غسل يوم الجمعة سنّة واجبة [4].

و الوجه: الأوّل. لنا: أصالة براءة الذمة مع عدم المعارض يقتضي ما قلناه، و ما ذكرناه من حديث سعد [5].

احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر، و الحضر إلّا أنه رخص للنساء في السفر لقلّة الماء [6].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 175، و فيه «فنظر إليه».


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 4.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 12.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 110، ح 289.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176. و تهذيب الاحكام: ج 1، ص 104، ح 270.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست