نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
قال ابن بابويه رحمه اللّه: روي أن من قصد
إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [1].
و لم يذكر سند
الرواية، و لو ثبتت حملت على شدّة الاستحباب.
مسألة: نقل
عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود.
و الأقرب
الاستحباب. لنا: الأصل عدم شغل الذمّة بالواجب فلا يصار إليه إلّا بدليل، و لم
يثبت.
احتج المخالف:
بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام و قد عدّ الأغسال و غسل النفساء واجب و غسل
المولود و غسل الميت واجب[2].
و الجواب:
المراد به شدّة الاستحباب جمعا بين الأدلة.
مسألة:
المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب و ليس بواجب.
و قال ابن
بابويه: أنه واجب على الرجال و النساء، في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخص للنساء في
السفر لقلة الماء[3].
و في موضع آخر
من كتابه انّ غسل يوم الجمعة سنّة واجبة[4].
و الوجه:
الأوّل. لنا: أصالة براءة الذمة مع عدم المعارض يقتضي ما قلناه، و ما ذكرناه من
حديث سعد[5].
احتج ابن
بابويه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال:
واجب في السفر، و الحضر إلّا أنه رخص للنساء في السفر لقلّة الماء[6].
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 175، و فيه «فنظر إليه».[2]
من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176.