نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 317
و الحق الاستحباب لنا: الأصل: براءة الذمة،
و قوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [1] و كما لا يجب في
الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء.
احتج الآخرون
بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: و غسل الجنابة
فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل[3].
و ما رواه
حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ
الرجل، و لم يصلّ فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف
القمر فليس عليه الّا القضاء بغير غسل[4].
و الجواب عن
الأوّل: انّ المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
و عن الثاني:
بذلك، و هو فيه أظهر، مع أنّ سنده مرسل.
مسألة: قال
أبو الصلاح رحمه اللّه: يجب الغسل على من سعى الى مصلوب
لنا: الأصل عدم
الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل ناقل.
[1]
المهذب البارع: ج 1، ص 460. و قريب منه ما ورد في التهذيب: ج 3 ص 162 باب 10،
أحكام فوائت الصلاة، حديث 11 «يقضي ما فاته كما فاته».[2]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 110، ح 289.