و قال المفيد
رحمه اللّه: أنّه مستحب[7]، و هو اختيار ابن البراج[8]، و ابن إدريس[9] و للشيخ رحمه
اللّه قولان كالمذهبين. ففي النهاية[10] و الجمل[11] و الخلاف[12] يجب القضاء مع
الغسل. و في موضع من الجمل انه يستحب[13] و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال:
يقضيها مع الغسل[14] و كذا قال ابن بابويه[15]، و لم يتعرض
ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب.