responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316

و الباقي سنّة [1].

احتجوا: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: و غسل المحرم واجب [2].

و الجواب: المراد به شدّة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث: و غسل الاستسقاء واجب و غسل يوم عرفة واجب، و غسل الزيارة واجب [3].

مع انّ سند الحديث ضعيف.

مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس و القمر

إذا تركها متعمّدا مع استيعاب الاحتراق.

فقال السيد المرتضى في المسائل المصريّة الثالثة [4] و أبو الصلاح [5] و سلّار:

بوجوبه [6].

و قال المفيد رحمه اللّه: أنّه مستحب [7]، و هو اختيار ابن البراج [8]، و ابن إدريس [9] و للشيخ رحمه اللّه قولان كالمذهبين. ففي النهاية [10] و الجمل [11] و الخلاف [12] يجب القضاء مع الغسل. و في موضع من الجمل انه يستحب [13] و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه، بل قال: يقضيها مع الغسل [14] و كذا قال ابن بابويه [15]، و لم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 110، ح 289.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 104، ح 270 سطر 13.

[4] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى، ص 223 المسألة 23.

[5] الكافي في الفقه: ص 135.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 40.

[7] المقنعة: ص 51.

[8] المهذب: ج 1، ص 33.

[9] السرائر: ج 1، ص 125 سطر 18- 19.

[10] النهاية: ص 136.

[11] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 194.

[12] الخلاف: ج 1، ص 678- 679، المسألة 452.

[13] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 168.

[14] المبسوط: ج 1، ص 172.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 44.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست