responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315

وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميت ذلك.

و قال ابن الجنيد: و يجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحيّ من قطعة فيها عظم ما بينه و بين سنة [1] لنا انّه مسّ ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، و لا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة.

مسألة: المشهور أنّ غسل الإحرام مستحب.

اختاره الشيخان [2]، حتّى أنّ المفيد رحمه اللّه قال: غسل الإحرام للحج سنّة أيضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمرة [3]، و هو اختيار ابن الجنيد [4]، و السيد المرتضى [5]، و سلّار [6]، و ابن إدريس [7] و ابن البراج [8]، و أبي الصلاح [9].

و قال ابن أبي عقيل: انّه واجب [10].

قال السيد المرتضى رحمه اللّه: الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنّها مؤكدة غاية التأكيد. فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده [11].

و الحق: الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، و ما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،


[1] لم نعثر عليه.

[2] اي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 17، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 50.

[3] المقنعة: ص 50- 51.

[4] لم نعثر عليه.

[5] المهذب: ج 1، ص 33.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 52.

[7] السرائر: ج 1، ص 530.

[8] المهذب: ج 1، ص 33.

[9] الكافي في الفقه: ص 135.

[10] لم نعثر عليه.

[11] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 224، المسألة 44.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست