نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 315
وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون
للغسل من مسّ الميت ذلك.
و قال ابن
الجنيد: و يجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحيّ من قطعة فيها عظم ما بينه
و بين سنة[1] لنا انّه مسّ ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، و لا أعلم
الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة.
مسألة:
المشهور أنّ غسل الإحرام مستحب.
اختاره الشيخان[2]، حتّى أنّ
المفيد رحمه اللّه قال: غسل الإحرام للحج سنّة أيضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام
العمرة[3]، و هو اختيار ابن الجنيد[4]، و السيد
المرتضى[5]، و سلّار[6]، و ابن إدريس[7] و ابن البراج[8]، و أبي الصلاح[9].
قال السيد
المرتضى رحمه اللّه: الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنّها مؤكدة غاية التأكيد.
فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في
تأكيده[11].
و الحق:
الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة، و ما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام
حين قال: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة،