احتج المخالف:
بالأصل. و بما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته
يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، و الباقي سنّة[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الأصل براءة الذمة ما لم يدلّ دليل على خلافه، و قد بيّنا فيما تقدّم
الدلالة على وجوبه.
و عن الثاني:
أن المراد بالسنّة ما ثبت من جهة السنّة لا من طريق القران، فان غسل الحيض و
الاستحاضة و النفاس واجب عنده، فلا يجوز حمل لفظ السنّة هنا على الندب، بل المراد
به ما قلناه.
مسألة:
المقتول قودا، و المرجوم يؤمران بالاغتسال قبل قتلهما، و التكفين
، ثمَّ لا يجب
بعد قتلهما الغسل [1] بل يصلّى عليهما و يدفنان، و هل يجب على من مسّهما بعد
قتلهما الغسل؟ قال ابن إدريس: نعم يجب[4].
و الوجه عندي
عدم الوجوب. لنا: الأصل براءة الذمّة، و لأنّ النص ورد بالوجوب على من مسّه قبل
تطهيره بالغسل، و هذا ليس بثابت في صورة النزاع لأنّهما طهرا بالغسل.
احتج بأنّه قد
مسّ ميّتا بعد برده بالموت و قبل تغسيله بعد الموت، فيجب عليه الغسل[5].
و الجواب: أنّ
النص لم يرد بالقيد الذي ذكره، و هو كون التغسيل بعد الموت.