responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314

قال: لا ليس هذا كالإنسان [1].

احتج المخالف: بالأصل. و بما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، و الباقي سنّة [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الأصل براءة الذمة ما لم يدلّ دليل على خلافه، و قد بيّنا فيما تقدّم الدلالة على وجوبه.

و عن الثاني: أن المراد بالسنّة ما ثبت من جهة السنّة لا من طريق القران، فان غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس واجب عنده، فلا يجوز حمل لفظ السنّة هنا على الندب، بل المراد به ما قلناه.

مسألة: المقتول قودا، و المرجوم يؤمران بالاغتسال قبل قتلهما، و التكفين

، ثمَّ لا يجب بعد قتلهما الغسل [1] بل يصلّى عليهما و يدفنان، و هل يجب على من مسّهما بعد قتلهما الغسل؟ قال ابن إدريس: نعم يجب [4].

و الوجه عندي عدم الوجوب. لنا: الأصل براءة الذمّة، و لأنّ النص ورد بالوجوب على من مسّه قبل تطهيره بالغسل، و هذا ليس بثابت في صورة النزاع لأنّهما طهرا بالغسل.

احتج بأنّه قد مسّ ميّتا بعد برده بالموت و قبل تغسيله بعد الموت، فيجب عليه الغسل [5].

و الجواب: أنّ النص لم يرد بالقيد الذي ذكره، و هو كون التغسيل بعد الموت.

مسألة: لو مسّ قطعة قطعت من حي أو ميّت من الناس

و كان فيها عظم‌


[1] ق: التغسيل.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 429، ح 1367.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 110، ح 289.

[4] السرائر: ج 1، ص 167، سطر 8- 9.

[5] السرائر: ج 1، ص 167، سطر 8- 9.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست