responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: إنه مستحب، و نقله الشيخ عنه في الخلاف [1].

و الأقوى: الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و غسل من غسّل ميّتا واجب [2].

و عن يونس، عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا. منها: الفرض ثلاث، فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟

قال: غسل الجنابة، و غسل من غسّل ميتا، و غسل الإحرام [3].

و تأوّل الشيخ: قوله: «و غسل الإحرام» بمعنى أنّ ثوابه ثواب غسل الفريضة [4].

و في الحسن، عن حريز، عن الصادق عليه السلام قال: من غسّل ميّتا فليغتسل، قال: و إن مسّه ما دام حارا فلا غسل عليه، و إذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، انّما يمس الثياب [5].

و عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: يغتسل الذي غسّل الميت [6].

و في الصحيح، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الذي يغسّل الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت: فإذا مسّه و هو سخن؟ قال:

لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: و البهائم و الطير إذا مسّها عليه غسل؟


[1] الخلاف: ج 1، ص 222، المسألة 193.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 104، ح 270.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 105، ح 271 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 105.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 108، ح 283.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 108، ح 284.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست