نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313
و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: إنه
مستحب، و نقله الشيخ عنه في الخلاف[1].
و الأقوى:
الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و غسل من غسّل
ميّتا واجب[2].
و عن يونس، عن
بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا. منها: الفرض ثلاث،
فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟
قال: غسل
الجنابة، و غسل من غسّل ميتا، و غسل الإحرام[3].
و تأوّل الشيخ:
قوله: «و غسل الإحرام» بمعنى أنّ ثوابه ثواب غسل الفريضة[4].
و في الحسن، عن
حريز، عن الصادق عليه السلام قال: من غسّل ميّتا فليغتسل، قال: و إن مسّه ما دام
حارا فلا غسل عليه، و إذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا
غسل عليه، انّما يمس الثياب[5].
و عن عبد اللّه
بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: يغتسل الذي غسّل الميت[6].
و في الصحيح،
عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الذي يغسّل
الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت: فإذا مسّه و هو سخن؟ قال:
لا غسل عليه
فإذا برد فعليه الغسل، قلت: و البهائم و الطير إذا مسّها عليه غسل؟