نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312
باب الغسل
و فيه فصول:
الأوّل في
أقسامه
و هو واجب، و
ندب، فالواجب: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و غسل الأموات، و لا
خلاف في وجوب هذه الأغسال. و هاهنا أغسال أخر اختلف في وجوبها، و أنا أسوق إليك
البحث عنها إن شاء اللّه تعالى في مسائل.
مسألة:
المشهور بين علمائنا: وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس
قبل تطهيره
بالغسل و بعد برده بالموت. اختاره الشيخان رحمهما اللّه [1]، و ابن أبي عقيل [2] و
ابن الجنيد [3] و أبو الصلاح[4]، و سلّار مع تردّده[5] و ابنا بابويه[6] و ابن البراج[7] و ابن إدريس[8].
[1]
أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 6 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 50.
[2] لم نعثر
عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 351 نقلا عنه