responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312

باب الغسل

و فيه فصول:

الأوّل في أقسامه

و هو واجب، و ندب، فالواجب: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و غسل الأموات، و لا خلاف في وجوب هذه الأغسال. و هاهنا أغسال أخر اختلف في وجوبها، و أنا أسوق إليك البحث عنها إن شاء اللّه تعالى في مسائل.

مسألة: المشهور بين علمائنا: وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس

قبل تطهيره بالغسل و بعد برده بالموت. اختاره الشيخان رحمهما اللّه [1]، و ابن أبي عقيل [2] و ابن الجنيد [3] و أبو الصلاح [4]، و سلّار مع تردّده [5] و ابنا بابويه [6] و ابن البراج [7] و ابن إدريس [8].


[1] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 40 سطر 6 و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 50.

[2] لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 351 نقلا عنه

[3] لم نعثر عليه.


[4] الكافي في الفقه: ص 133.

[5] المراسم في الفقه الإمامي ص 40.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 87.

[7] المهذب: ج 1، ص 50 سطر 2.

[8] السرائر: ج 1، ص 111، سطر 11- 12.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست