responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311

و هو يشعر بجواز الجمع بين الظهر و العصر خاصة، و بين المغرب و العشاء خاصة، دون باقي الصلوات و هذا هو اختيارنا في كتاب منتهى المطلب [1].

مسألة: المبطون إذا فجأه الحدث و هو في الصلاة

قال بعض علمائنا: يتطهّر و يبني على صلاته لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته [2].

و عن الفضيل بن يسار، قال: قلت للباقر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثمَّ توضأ، و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فان تكلّمت ناسيا فلا شي‌ء عليك، و هو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا.

قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبلة [3].

و الوجه عندي: إن عذره إن كان دائما لا ينقطع فإنّه يبني على صلاته من غير أن يجدّد وضوء كصاحب السلس، و إن كان يتمكّن من تحفّظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنّه يتطهر و يستأنف الصلاة. و يدلّ على التفصيل أنّ الحدث المتكرر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة، و أمّا مع التمكّن من التحفّظ فإنه يجب عليه الاستئناف لأنّه يتمكن من فعل الصلاة كملا بطهارة فوجب عليه ما تمكن منه ممّا كلّف به.


[1] منتهى المطلب: ج 1، ص 73 سطر 34.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 237، ح 1043.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 240، ح 1060.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست