نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 308
لنا على وجوب غسل الباقي و ما بعده مع قصور
السعة عن الدرهم: أنّه غير مترتّب لولاه مع أنّ الترتيب واجب.
قال ابن
الجنيد: و قد روي توقيت الدرهم ابن سعيد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام و ابن
منصور عن زيد بن علي، و منه حديث أبي أمامة، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله [1].
مسألة: أطلق
الأصحاب القول: بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث، و الطهارة
، و شك في
المتأخر منهما، و نحن فصّلنا ذلك في أكثر كتبنا. و قلنا: إن كان في الزمان السابق
على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة، و ان كان متطهرا لم يجب، و
مثاله أنه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض الطهارة و توضأ عن حدث، و شك في السابق
فإنه يستصحب حال السابق على الزوال، فان كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته،
لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة و توضّأ و لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك
الطهارة، و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، و ان كان
قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأنّه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثمَّ نقضها و
الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها.
[مسألة: حكم
الإخلال بعضو من احدى الطهارتين]
قال الشيخ رحمه
اللّه في المبسوط[2] و الخلاف[3]: لو توضأ و صلّى الظهر، ثمَّ توضأ و
صلّى العصر، و لم يحدث بينهما، ثمَّ ذكر أنه أخلّ بعضو من احدى الطهارتين وجب عليه
اعادة الظهر لان العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى بطلت الظهر، و صحّت العصر
بطهارته و إن كان من طهارة العصر صحّت الصلاتان بالطهارة الأولى.
[1]
لم نعثر عليه.[2]
المبسوط: ج 1، ص 24- 25، نقلا بالمضمون.
[3] الخلاف:
ج 1 ص 203. المسألة 166، نقلا بالمضمون.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 308