responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308

لنا على وجوب غسل الباقي و ما بعده مع قصور السعة عن الدرهم: أنّه غير مترتّب لولاه مع أنّ الترتيب واجب.

قال ابن الجنيد: و قد روي توقيت الدرهم ابن سعيد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام و ابن منصور عن زيد بن علي، و منه حديث أبي أمامة، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله [1].

مسألة: أطلق الأصحاب القول: بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث، و الطهارة

، و شك في المتأخر منهما، و نحن فصّلنا ذلك في أكثر كتبنا. و قلنا: إن كان في الزمان السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة، و ان كان متطهرا لم يجب، و مثاله أنه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض الطهارة و توضأ عن حدث، و شك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على الزوال، فان كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة و توضّأ و لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، و ان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأنّه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثمَّ نقضها و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها.

[مسألة: حكم الإخلال بعضو من احدى الطهارتين]

قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2] و الخلاف [3]: لو توضأ و صلّى الظهر، ثمَّ توضأ و صلّى العصر، و لم يحدث بينهما، ثمَّ ذكر أنه أخلّ بعضو من احدى الطهارتين وجب عليه اعادة الظهر لان العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى بطلت الظهر، و صحّت العصر بطهارته و إن كان من طهارة العصر صحّت الصلاتان بالطهارة الأولى.


[1] لم نعثر عليه.


[2] المبسوط: ج 1، ص 24- 25، نقلا بالمضمون.

[3] الخلاف: ج 1 ص 203. المسألة 166، نقلا بالمضمون.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست