نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
و قال ابن إدريس: يجب عليه الصلاتان معا
لأنّ الوضوء الثاني لم يحصل به رفع الحدث، و لا استباحة الصلاة، و لا تستباح
الصلاة بإجماع منّا الّا بنية رفع الحدث، أو نيّة الاستباحة بالطهارة[1].
و قول ابن
إدريس: هو الأجود عندي لما قدّمناه من صفة النيّة، و العجب أن الشيخ في المبسوط
اختار ما قلناه نحن في صفة النيّة، ثمَّ ذكر هذا الفرع الذي لا ينسحب عليه.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: لو توضأ و صلّى الظهر، ثمَّ أحدث ثمَّ توضأ و صلّى العصر
، ثمَّ ذكر
أنّه أخل بعضو من احدى الطهارتين، و لم يعلمه بعينه أعاد الصلاتين بعد اعادة
الوضوء[2] لأنّه ما أدّى واحدة منهما بيقين.
و الأقرب عندي
أنّه يصلّي أربعا عمّا في ذمّته لأنّ إحداهما صحيحة بيقين، و الأخرى باطلة قطعا.
قال الشيخ رحمه
اللّه: و لو صلّى كلّ صلاة من الخمس بوضوء، و ذكر انّه أحدث عقيب احدى الطهارات، و
لم يعلمه عينا توضأ و أعاد الخمس، و لو لم يحدث لكنّه علم بإخلال عضو مجهول توضأ و
أعاد الاولى لا غير[3].
و التحقيق:
انّه إن اكتفى بالقربة في النيّة أعاد في الفرض الأوّل أربعا و ثلاثا و اثنتين، و
ان لم يكتف بها و اشترطنا الاستباحة أو رفع الحدث أعاد الجميع في الفرض الثاني
كالأوّل، و كلام الشيخ لا توجيه له.
مسألة: للشيخ
رحمه اللّه قولان في صاحب السلس:
أحدهما: وجوب
تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة، و لا يجوّز له أن يجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد
ذكره في الخلاف[4].