responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309

و قال ابن إدريس: يجب عليه الصلاتان معا لأنّ الوضوء الثاني لم يحصل به رفع الحدث، و لا استباحة الصلاة، و لا تستباح الصلاة بإجماع منّا الّا بنية رفع الحدث، أو نيّة الاستباحة بالطهارة [1].

و قول ابن إدريس: هو الأجود عندي لما قدّمناه من صفة النيّة، و العجب أن الشيخ في المبسوط اختار ما قلناه نحن في صفة النيّة، ثمَّ ذكر هذا الفرع الذي لا ينسحب عليه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: لو توضأ و صلّى الظهر، ثمَّ أحدث ثمَّ توضأ و صلّى العصر

، ثمَّ ذكر أنّه أخل بعضو من احدى الطهارتين، و لم يعلمه بعينه أعاد الصلاتين بعد اعادة الوضوء [2] لأنّه ما أدّى واحدة منهما بيقين.

و الأقرب عندي أنّه يصلّي أربعا عمّا في ذمّته لأنّ إحداهما صحيحة بيقين، و الأخرى باطلة قطعا.

قال الشيخ رحمه اللّه: و لو صلّى كلّ صلاة من الخمس بوضوء، و ذكر انّه أحدث عقيب احدى الطهارات، و لم يعلمه عينا توضأ و أعاد الخمس، و لو لم يحدث لكنّه علم بإخلال عضو مجهول توضأ و أعاد الاولى لا غير [3].

و التحقيق: انّه إن اكتفى بالقربة في النيّة أعاد في الفرض الأوّل أربعا و ثلاثا و اثنتين، و ان لم يكتف بها و اشترطنا الاستباحة أو رفع الحدث أعاد الجميع في الفرض الثاني كالأوّل، و كلام الشيخ لا توجيه له.

مسألة: للشيخ رحمه اللّه قولان في صاحب السلس:

أحدهما: وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة، و لا يجوّز له أن يجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد ذكره في الخلاف [4].


[1] السرائر: ج 1، ص 105، مع اختلاف يسير.

[2] الخلاف: ج 1، ص 202 المسألة: 165 نقلا بالمضمون.

[3] المبسوط: ج 1، ص 25.

[4] الخلاف: ج 1، ص 249، المسألة 221.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست