نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 307
و هذا الكلام يوهم أنّ العبادة إذا قصد بها
الرياء أجزأت.
لنا: انه مأمور
بإيقاع العبادة على وجه التقريب إلى اللّه تعالى و الإخلاص له، و لا يتحقّق ذلك مع
الرياء، فلا يكون آتيا بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة:
المشهور أنّه يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة
و قال أبو جعفر
بن بابويه في تأويل الأحاديث الواردة بتكرار الوضوء مرّتين: انّ معناها تجديد
الوضوء، قال: و قولهم: «الثالثة لا يؤجر عليها» يريد به التجديد الثالث، و تمثل
بأنه يستحبّ الأذان و الإقامتان للظهر و العصر و من أذّن للعصر كان أفضل، و الأذان
الثالث بدعة لا أجر له[1].
فإن أراد أنّ
التجديد الثالث لصلاة ثالثة ليس بمندوب فقد خالف المشهور، و إن كان المراد التجديد
الثالث لصلاة واحدة فلم أقف فيه على نصّ.
مسألة: قال
ابن الجنيد رحمه اللّه: إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن
بلّة
فإن كان دون
سعة الدرهم بلّها و صلّى، و إن كان أوسع أعاد على العضو، و ما بعده إن لم يكن قد
جفّ ما قبلها، و إن كان قد جفّ ابتدأ الطهارة [1].
و لا أعرف هذا
التفصيل لأصحابنا، و انّما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه
سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل، ثمَّ يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة، و المسح
مع بقاء الرطوبة و وجوب استئناف الطهارة مع عدمها، و لا أوجب غسل جميع ذلك العضو
بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، و الموضع خاصة
إن سوّغنا العكس [2].