نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 306
الثاني: انّه يوهم انّه جعل النيّة مستحبة
لأنّه عطف على المستحب، و فيه نظر: فانّا قد بيّنا وجوب النيّة.
الثالث: انّه
جعل وقتها عند إرادة الطهارة، فإن أراد بذلك حال غسل اليدين المستحب، أو غسل الوجه
فهو جيّد.
أمّا قوله:
«إذا غربت [1] النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمَّ اعتقد ذلك و هو في عملها» فشيء
قد نازع ابن إدريس فيه، و أوجب تقديم النيّة بجملتها على العبادة بحيث يقارن أوّل
جزء من العبادة آخر جزء من النية[2].
و الشيخ قال:
وقت النيّة يستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين و يتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل
الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، و لا يجزي ما يتقدّم على ذلك[3].
و قول ابن
إدريس: ليس بمعتمد، لانّه يجب أن يقصد بقلبه إيقاع الأفعال الصادرة عن القوى
البدنيّة على الوجه المخصوص و ليس في ذلك تكليف بما لا يطاق كما توهمه هو، فإنّ النيّة
محلّها غير محلّ الفعل.
مسألة: لو
ضمّ نيّة الرياء إلى نيّة الفعل
، فالوجه عندي
أنّ طهارته غير مجزية، و يلوح من كلام السيد المرتضى الإجزاء لأنّه استدل على
الابتداء بالمرافق إمّا وجوبا كما ذهب إليه بعض علمائنا، أو استحبابا كما اختاره
هو بما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال حيث توضأ مرة مرة: هذا وضوء
لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به، قال: و لفظة مقبول يستفاد بها في عرف الشرع أمران:
أحدهما:
الإجزاء،
كقولنا: «لا يقبل اللّه صلاة بغير طهارة»، و الأمر الآخر: الثواب عليها: كقولنا:
«إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة» بمعنى سقوط الثواب، و ان لم يجب
إعادتها[4].