responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306

الثاني: انّه يوهم انّه جعل النيّة مستحبة لأنّه عطف على المستحب، و فيه نظر: فانّا قد بيّنا وجوب النيّة.

الثالث: انّه جعل وقتها عند إرادة الطهارة، فإن أراد بذلك حال غسل اليدين المستحب، أو غسل الوجه فهو جيّد.

أمّا قوله: «إذا غربت [1] النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمَّ اعتقد ذلك و هو في عملها» فشي‌ء قد نازع ابن إدريس فيه، و أوجب تقديم النيّة بجملتها على العبادة بحيث يقارن أوّل جزء من العبادة آخر جزء من النية [2].

و الشيخ قال: وقت النيّة يستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين و يتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، و لا يجزي ما يتقدّم على ذلك [3].

و قول ابن إدريس: ليس بمعتمد، لانّه يجب أن يقصد بقلبه إيقاع الأفعال الصادرة عن القوى البدنيّة على الوجه المخصوص و ليس في ذلك تكليف بما لا يطاق كما توهمه هو، فإنّ النيّة محلّها غير محلّ الفعل.

مسألة: لو ضمّ نيّة الرياء إلى نيّة الفعل

، فالوجه عندي أنّ طهارته غير مجزية، و يلوح من كلام السيد المرتضى الإجزاء لأنّه استدل على الابتداء بالمرافق إمّا وجوبا كما ذهب إليه بعض علمائنا، أو استحبابا كما اختاره هو بما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال حيث توضأ مرة مرة: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به، قال: و لفظة مقبول يستفاد بها في عرف الشرع أمران: أحدهما:

الإجزاء، كقولنا: «لا يقبل اللّه صلاة بغير طهارة»، و الأمر الآخر: الثواب عليها: كقولنا: «إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة» بمعنى سقوط الثواب، و ان لم يجب إعادتها [4].


[1] في المطبوع: لو غيّرت.


[2] السرائر: ج 1، ص 98.

[3] المبسوط: ج 1، ص 19 سطر 14.

[4] الانتصار: ص 17.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست