responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305

عقدة وثقه [1].

و عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسّه على غير طهر [1]، و لا جنبا، و لا تمس خطه، و لا تعلّقه، إن اللّه تعالى يقول:

«لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [3].

قال الشيخ: النهي عن مسّه و تعليقه للاستحباب [2].

و روي في الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أ يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح، و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: لا [5].

و الظاهر: أنّه نفى الحلّ مع المباشرة للكتابة.

احتج الآخرون: بأنّ الأصل براءة الذمة.

و الجواب: قد بيّنا شغلها بالقرآن و الأحاديث.

مسألة: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره

بأن يوضّئه أو يعينه عليه. و أن يعتقد [3] عند إرادة [4] الطهارة أنه يؤدي فرض اللّه منها [5] لصلاته و لو غربت [6] النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمَّ اعتقد ذلك و هو في عملها أجزأه ذلك [7].

و في هذا الكلام أحكام ثلاثة مختلف فيها:

الأوّل: أنّه جعل ترك التولية مستحبّا، و قد سبق البحث فيه.


[1] في المطبوع، م 1: طهور.

[2] الاستبصار: ج 1، ص 114. هذا و لكن الشيخ حمله على ضرب من الكراهية دون الخطر.

[3] م 1: أو ان يعقد النية.

[4] ق، م 2: إرادته.

[5] في حاشية النسخة المطبوعة «فيها».

[6] في المطبوع: غيّرت.

[7] لم نعثر عليه.


[1] راجع رجال العلامة: ص 215، الباب الثاني.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 126، ح 344.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 127، ح 345.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست