و روي في
الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أ يحلّ
له أن يكتب القرآن في الألواح، و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: لا[5].
و الظاهر: أنّه
نفى الحلّ مع المباشرة للكتابة.
احتج الآخرون:
بأنّ الأصل براءة الذمة.
و الجواب: قد
بيّنا شغلها بالقرآن و الأحاديث.
مسألة: قال
ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره
بأن يوضّئه أو
يعينه عليه. و أن يعتقد [3] عند إرادة [4] الطهارة أنه يؤدي فرض اللّه منها [5]
لصلاته و لو غربت [6] النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمَّ اعتقد ذلك و هو في عملها
أجزأه ذلك [7].
و في هذا
الكلام أحكام ثلاثة مختلف فيها:
الأوّل: أنّه
جعل ترك التولية مستحبّا، و قد سبق البحث فيه.