نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن نغسله، ثمَّ قال و أيديكم إلى
المرافق، ثمَّ فصل بين الكلامين فقال «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل
اليدين بالوجه فقال «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثمَّ سنّ [1] ذلك
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للناس فضيعوه[2] الحديث.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح
، فإن خالف
أجزأه لأنّه ماسح، و ترك الأفضل، و في أصحابنا من قال: