نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290
فان قصد بذلك انّ محل الفرض في المسح ذلك
بحيث أي شيء وقع منه أجزأه فهو حق، و إن قصد أن المسح يجب على هذا المحل كلّه كان
ممنوعا.
و قال المفيد:
و يجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر
إلى قصاصه، و إن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان أسبغ[1].
و يدل على ما
اخترناه أنه تعالى أمر بالمسح ببعض الرأس و الرجلين مطلقا فيأتي بالمأمور به لو
مسح بإصبع واحدة طولا أو عرضا فيخرج عن عهدة التكليف.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: في
المسح تمسح على النعلين، و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا مسحت بشيء من رأسك أو
بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك[2].
و ما رواه
حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل توضأ و هو معتم، و ثقل
عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل إصبعه[3].
احتج الآخرون:
بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟
فوضع كفّه على
الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظهر القدم، فقلت له: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال:
بإصبعين من أصابعه، قال: لا إلّا بكفه[4].
و الجواب: انّه
محمول على الاستحباب. و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، و بعض الرجلين؟
فضحك، ثمَّ قال: يا زرارة قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و نزل به الكتاب
من اللّه تعالى لأنّ اللّه تعالى يقول: