responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292

عند أكثرهم واجب و منهم [1] من يرى أنه مسنون [2].

و الحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أوّلا.

لنا: أنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [3].

احتجوا بأنّه مستقبل الشعر فيكون منهيّا عنه.

و الجواب: المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، امّا في مسح الرأس فلا و حمله على اليدين قياس.

و احتج السيد المرتضى: أنّ من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، و الخلاف واقع في العدول عنه، فيجب فعل المتيقن [4].

و الجواب: ان الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، و قد بيّناه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس

فإنّ مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، و هو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا [5].

و قال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد انّ ذلك الفرض عليه، فان اعتقد فرضه لم يجزئه إلّا أن يعود فيمسح عليه [6].

و قال ابن حمزة: يحرم مسح جميع الرأس [7].

احتج الشيخ بأنّه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة و فعل الزائد و ان كان محرّما لا يرفع حكم ما فعله.


[1] في حاشية النسخة المطبوعة: «و فيهم».

[2] الانتصار: ص 19.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 58، ح 161.

[4] الانتصار: ص 19.

[5] المبسوط: ج 1، ص 21 سطر 16.

[6] لم نعثر عليه.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست