لنا: أنّه يصدق
عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر، و ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء
مقبلا و مدبرا[3].
احتجوا بأنّه
مستقبل الشعر فيكون منهيّا عنه.
و الجواب:
المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، امّا في مسح الرأس فلا و حمله على اليدين
قياس.
و احتج السيد
المرتضى: أنّ من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، و الخلاف واقع في
العدول عنه، فيجب فعل المتيقن[4].
و الجواب: ان
الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، و قد بيّناه.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس
فإنّ مسح جميعه
تكلف ما لا يحتاج إليه، و هو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا[5].
و قال ابن
الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد انّ ذلك
الفرض عليه، فان اعتقد فرضه لم يجزئه إلّا أن يعود فيمسح عليه[6].