نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289
لا يقال: الآية تتناول المعهود ممّا يسمى يدا،
و هو انما يكون في الأصلي إذ الزائد لا يطلق عليه اسم اليد إلّا مجازا.
لأنّا نقول:
نمنع أولا من عدم تناول اسم اليد، و لهذا يصحّ قسمة اليد إلى الزائدة و الأصليّة،
و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسم إليها، و أيضا يرد عليه فيما تحت
المرفق.
مسألة: المشهور
بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة
اختاره الشيخ
في أكثر كتبه[1]، و ابن أبي عقيل [1]، و ابن الجنيد [2]، و سلّار[4]، و أبو الصلاح[5]، و ابن البراج[6]، و ابن إدريس[7].
و قال الشيخ في
النهاية: و المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار فان خاف
البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة[8] و جعل ابن إدريس ذلك
على سبيل الوجوب و نقله عنه مذهبا مخالفا لباقي أقواله و أقوال أكثر علمائنا[9].
مع أن كلام
الشيخ محتمل، فإنّه كثيرا ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه، مع أنّه قال في
الكتاب أيضا عن المسح على الرجلين: «و ان اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة لم
يكن به بأس»[10].
و قال ابن
بابويه: حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس[11].