responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289

لا يقال: الآية تتناول المعهود ممّا يسمى يدا، و هو انما يكون في الأصلي إذ الزائد لا يطلق عليه اسم اليد إلّا مجازا.

لأنّا نقول: نمنع أولا من عدم تناول اسم اليد، و لهذا يصحّ قسمة اليد إلى الزائدة و الأصليّة، و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسم إليها، و أيضا يرد عليه فيما تحت المرفق.

مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة

اختاره الشيخ في أكثر كتبه [1]، و ابن أبي عقيل [1]، و ابن الجنيد [2]، و سلّار [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس [7].

و قال الشيخ في النهاية: و المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة [8] و جعل ابن إدريس ذلك على سبيل الوجوب و نقله عنه مذهبا مخالفا لباقي أقواله و أقوال أكثر علمائنا [9].

مع أن كلام الشيخ محتمل، فإنّه كثيرا ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه، مع أنّه قال في الكتاب أيضا عن المسح على الرجلين: «و ان اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة لم يكن به بأس» [10].

و قال ابن بابويه: حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس [11].


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.


[1] راجع النهاية: ص 14. و المبسوط: ج 1، ص 21. و الخلاف: ج 1، ص 81- 82، المسألة 29. و تهذيب الاحكام: ج 1، ص 89. و الاستبصار: ج 1، ص 60.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 37.

[5] الكافي في الفقه: ص 132.

[6] المهذب: ج 1، ص 44.

[7] السرائر: ج 1، ص 101.

[8] النهاية: ص 14.

[9] السرائر: ج 1، ص 101.

[10] النهاية: ص 14.

[11] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28 سطر 10.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست